870)واتفقوا على أن الوصية بما هو واجب عليه لآدمي أنها تكون من رأس المال أي أنها لا يخضع لنظر الورثة ، فيجب تقديمها ولو استغرقت الثلث وأكثر لأنها ليست من التبرعات .
871)واتفقوا على جواز الوصية للحمل ولأنه يستحقها إذا وجد حيا .
872)واتفقوا على أن المريض له أن يوصي بثلث ماله فقط ، لا أكثر من ذلك .
873)واتفقوا على جواز الرجوع في الوصية حتى ولو أشهد عليها ، قال ابن تيمية [ باتفاق المسلمين ]
874)وأجمعوا على تعريف اللقطة فيما تتبعه همة أوساط الناس .
875)وأجمعوا على تحريم كتمها .
876)وأجمعوا على أن أخذ اللقيط فرض كفاية .
877)وأجمعوا على أنه حر ، حكاه ابن المنذر وابن قدامة .
878)وأجمعوا على أنه إذا وجد في ديار الإسلام أنه مسلم فإن وجد ميتا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه .
879)وأجمعوا على أنه إن وجد معه شيء من المال أو غيره فإنه له .
.وأجمعوا على جواز شهادة اللقيط إذا كان عدلا مع توفر باقي شروط الشهادة .
[كتاب الفرائض ]
880)واجمعوا على أن الفرائض والسهام لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة .
881)وأجمعوا على أن القرابة والولاء والنسب سبب للتوارث.
882)وأجمعوا على أن الرق الكامل من موانع الميراث ، أي أنه لا يرث ولا يورث .
883)وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم وأن المسلم لا يرث الكافر .
884)وأجمعوا على أن الرجل لاتوارث بينه وبين ولد الملاعنة .
885)وأجمعوا على أن من قتل مورثه عمدا عدوانا فإنه لا يرث من ماله ولا من ديته شيئا، قال ابن تيمية [ باتفاق الأئمة ]
886)وأجمعوا على الوارثين من الرجال هم: الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور ، والأب وأبوه وإن علو بمحض الذكور ، والزوج والمعتق ، والعم وابن العم الشقيق ومن الأب ،والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق ، فكل هؤلاء من الورثة بالإجماع .