فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 45 من 63

870)واتفقوا على أن الوصية بما هو واجب عليه لآدمي أنها تكون من رأس المال أي أنها لا يخضع لنظر الورثة ، فيجب تقديمها ولو استغرقت الثلث وأكثر لأنها ليست من التبرعات .

871)واتفقوا على جواز الوصية للحمل ولأنه يستحقها إذا وجد حيا .

872)واتفقوا على أن المريض له أن يوصي بثلث ماله فقط ، لا أكثر من ذلك .

873)واتفقوا على جواز الرجوع في الوصية حتى ولو أشهد عليها ، قال ابن تيمية [ باتفاق المسلمين ]

874)وأجمعوا على تعريف اللقطة فيما تتبعه همة أوساط الناس .

875)وأجمعوا على تحريم كتمها .

876)وأجمعوا على أن أخذ اللقيط فرض كفاية .

877)وأجمعوا على أنه حر ، حكاه ابن المنذر وابن قدامة .

878)وأجمعوا على أنه إذا وجد في ديار الإسلام أنه مسلم فإن وجد ميتا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه .

879)وأجمعوا على أنه إن وجد معه شيء من المال أو غيره فإنه له .

.وأجمعوا على جواز شهادة اللقيط إذا كان عدلا مع توفر باقي شروط الشهادة .

[كتاب الفرائض ]

880)واجمعوا على أن الفرائض والسهام لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة .

881)وأجمعوا على أن القرابة والولاء والنسب سبب للتوارث.

882)وأجمعوا على أن الرق الكامل من موانع الميراث ، أي أنه لا يرث ولا يورث .

883)وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم وأن المسلم لا يرث الكافر .

884)وأجمعوا على أن الرجل لاتوارث بينه وبين ولد الملاعنة .

885)وأجمعوا على أن من قتل مورثه عمدا عدوانا فإنه لا يرث من ماله ولا من ديته شيئا، قال ابن تيمية [ باتفاق الأئمة ]

886)وأجمعوا على الوارثين من الرجال هم: الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور ، والأب وأبوه وإن علو بمحض الذكور ، والزوج والمعتق ، والعم وابن العم الشقيق ومن الأب ،والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق ، فكل هؤلاء من الورثة بالإجماع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت