887)وأجمعوا على الوارثات من النساء هن: الأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب ، والزوجة والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم ، والمعتقة فكل هؤلاء يرثن بالإجماع .
888)وأجمعوا على أن الزوج حقه النصف من مال زوجته إذا ماتت وليس لها فرع وارث .
889)وأجمعوا على أنه يستحق الربع إن كان لها فرع وارث .
890)وأجمعوا على أن الزوجة لها الربع من مال زوجها إن مات ولا فرع له .
891)وأجمعوا على أنها تستحق الثمن إن كان له فرع وارث .
892)وأجمعوا على أن البنت لها النصف مع عدم المشارك والمعصب .
893)وأجمعوا على أن البنات ثلاث فأكثر لهن الثلثان مع عدم المعصب .
894)وأجمعوا على أنه إذا اجتمع البنون والبنات فإن للذكر مثل حظ الأنثيين
895)وأجمعوا على أن الأخ لأم والأخت لأم يسقطون بالفروع الوارثة .
896)واتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقدم على الأعمام .
897)واتفقوا على أن الجدة ميراثها السدس .وأما الرواية عن ابن عباس فإنها شاذة لا يعول عليها .
898)واتفق أهل السنة على أن أصحاب الكبائر إذا ماتوا مصرين عليها فإنهم يورثون ،وإن أحد أقاربهم مات وهم أحياء فإنهم يرثونه.
899)وأجمعوا على أن الأم ترث الثلث عند عدم الفرع والجمع من الإخوة .
900)وأجمعوا على أن لها السدس مع الفرع الوارث أو الإخوة .
901)وأجمعوا على أن الأخ أو الأخت لأم له السدس مع عدم الأصول والفروع .
902)وأجمعوا على أنهم إن تعددوا فإنهم شركاء في الثلث .
903)واتفق السلف على أن آية الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآيات المواريث .
904)وأجمعوا على أن الولد إذا أسلم في حياة أبيه فإنهما يتوارثان.
905)وأجمعوا على أن الزوجة الذمية إذا أسلمت في حياة زوجها فإنها ترثه إذا مات، قال ابن تيمية [ باتفاق المسلمين ]
906)وأجمعوا على أن الولد إذا أعتق في حياة أبيه فإنه يرثه .
[ فصل ]