فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 47 من 63

907)وأجمع أهل العلم على مشروعية العتق .

908)وأجمعوا على أن عتق النائم والمجنون لا يقع .

909)وأجمعوا على أن الأولاد تبع لأمهم في الحرية والرق وأنهم تبع لأبيهم في النسب والولاء .

910)قال ابن تيمية [ باتفاق المسلمين ]

911)وأجمعوا على أن من وطء جارية ليست ملكا له فولدت من مائه ثم تملكها وابنها أنه يجب عليه عتق هذا الولد .

912)قال ابن تيمية [ هذا ـ أي الولد ـ ينبغي له أن يعتقه باتفاق العلماء ]

913)وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أنها مملوكة فإن ولدها منه مملوك لسيدها .

914)قال ابن تيمية [ باتفاق الأئمة ]

915)وأجمعوا على أن الأمة الموطوءة بزنا إذا ولدت أن هذا الولد ملك لسيد الأمة . قال ابن تيمية [ بالاتفاق ]

916)وأجمعوا على أن الأمة المتزوجة إذا أعتقت وزوجها لا يزال عبدا فإن لها الخيار بالفسخ .

917)وأجمعوا على أن السيد له حق انتزاع مال رقيقه منه .

918)وأجمعوا على أن العبد إذا مات وله مال فإنه لا يورث وإنما هو لسيده .

919)وأجمعوا على جواز التوكيل في العتق .

920)وأجمعوا على أن الولاء لمن أعتق .

921)و أجمعوا على أن العتق لا يكون مؤقتا أي لا يقول السيد لعبده: أعتقتك سنة مثلا، بل إذا أعتق فإنه حر إلى الممات .

922)وأجمع المسلمون على منع بيع أم الولد ما دامت حاملا .

923)وأجمعوا على مشروعية عقد الكتابة

[ كتاب النكاح ]

924)وأجمع أهل الإسلام على مشروعية النكاح .

925)وأجمعوا على التبتل بالانقطاع عن التزوج أنه ليس من دين الإسلام في شيء .

926)وأجمعوا على أن أمجنون لا يصح نكاحه .

927)وأجمع المسلمون على تحريم التصريح بخطبة المعتدة . قال ابن تيمية [ باتفاق المسلمين ] .

928)وأجمع المسلمون قاطبة على أن الأبضاع لا توهب ولا توررث .

929)وأجمعوا على أنه لا يجوز له الخطبة على خطبة أخيه ، إذا ركنوا إليه .

930)قال ابن تيمية [ باتفاق الأئمة ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت