907)وأجمع أهل العلم على مشروعية العتق .
908)وأجمعوا على أن عتق النائم والمجنون لا يقع .
909)وأجمعوا على أن الأولاد تبع لأمهم في الحرية والرق وأنهم تبع لأبيهم في النسب والولاء .
910)قال ابن تيمية [ باتفاق المسلمين ]
911)وأجمعوا على أن من وطء جارية ليست ملكا له فولدت من مائه ثم تملكها وابنها أنه يجب عليه عتق هذا الولد .
912)قال ابن تيمية [ هذا ـ أي الولد ـ ينبغي له أن يعتقه باتفاق العلماء ]
913)وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أنها مملوكة فإن ولدها منه مملوك لسيدها .
914)قال ابن تيمية [ باتفاق الأئمة ]
915)وأجمعوا على أن الأمة الموطوءة بزنا إذا ولدت أن هذا الولد ملك لسيد الأمة . قال ابن تيمية [ بالاتفاق ]
916)وأجمعوا على أن الأمة المتزوجة إذا أعتقت وزوجها لا يزال عبدا فإن لها الخيار بالفسخ .
917)وأجمعوا على أن السيد له حق انتزاع مال رقيقه منه .
918)وأجمعوا على أن العبد إذا مات وله مال فإنه لا يورث وإنما هو لسيده .
919)وأجمعوا على جواز التوكيل في العتق .
920)وأجمعوا على أن الولاء لمن أعتق .
921)و أجمعوا على أن العتق لا يكون مؤقتا أي لا يقول السيد لعبده: أعتقتك سنة مثلا، بل إذا أعتق فإنه حر إلى الممات .
922)وأجمع المسلمون على منع بيع أم الولد ما دامت حاملا .
923)وأجمعوا على مشروعية عقد الكتابة
[ كتاب النكاح ]
924)وأجمع أهل الإسلام على مشروعية النكاح .
925)وأجمعوا على التبتل بالانقطاع عن التزوج أنه ليس من دين الإسلام في شيء .
926)وأجمعوا على أن أمجنون لا يصح نكاحه .
927)وأجمع المسلمون على تحريم التصريح بخطبة المعتدة . قال ابن تيمية [ باتفاق المسلمين ] .
928)وأجمع المسلمون قاطبة على أن الأبضاع لا توهب ولا توررث .
929)وأجمعوا على أنه لا يجوز له الخطبة على خطبة أخيه ، إذا ركنوا إليه .
930)قال ابن تيمية [ باتفاق الأئمة ] .