931)وأجمعوا على تحريم النظر للأمرد بشهوة أو التلذذ بمسه بمصافحة أو غيرها أوالخلوة به ، مع الريبة كل ذلك متفق على تحريمه قال ابن تيمية [ حرام بإجماع المسلمين ] .
932)وأجمع المسلمون على تحريم الخلوة بالأجنبية . قال ابن تيمية [ فأما مؤاخاة الرجال بالنساء الأجانب وخلوهم بهن ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن فهذا حرام باتفاق المسلمين ] .
933)وأجمعوا على أن العبد لو تزوج بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيد فإنه باطل .قال ابن تيمية [ باطل باتفاق المسلمين ] .
934)وأجمع أهل العلم على صحة النكاح الذي اجتمع فيه الإعلان والإشهاد .
935)وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود مع كتم النكاح فإنه نكاح باطل ، قال ابن تيمية [ باتفاق الأئمة ] .
936)وأجمعوا على أن الملك في النكاح يحصل للزوج لا للوكيل .
937)وأجمعوا على أن ولي البكر البالغة الرشيدة لا يجوز له تزويجها من غير إذنها ، قال ابن تيمية [ بإجماع المسلمين ] قلت:ـ وإذنها صمتها كما في الحديث .
938)وأجمعوا على أن البالغ الثيب لا يجوز تزويجها بغير إذنها كذلك .
939)وأجمعوا على أن الحاكم ولي من ولي لها ، ولمن وليها يعضلها عن النكاح .
940)وأجمعوا على أن الكافر لا يكون وليا للمسلمة في تزويجها .
941)واتفق المسلمون على أن الكافر لا يجوز له أن ينكح المسلمة .
942)واتفقوا على تحريم عضل المرأة عن نكاح الكفؤ.
943)وأجمعوا على الأمة لا يجوز نكاحها إلا بإذن سيدها ، فإن نكحت بلا إذنه ولم يجزه فإنه نكاح باطل .
944)وأجمعوا على أن المملوك والأمة لا يشترط إذنهما في صحة النكاح ، بل يجوز للسيد لأن يزوج من تحت يده من المملوكين بلا إذنهم .
945)واتفقوا على أنه يجوز للولي تزويج الصغير بلا إذنه .
946)وأجمعوا على وجوب تزويج الأمة إذا طلبت ذلك ، وكان الزوج كفؤا .
947)وأجمعوا على ثبوت الولاية في النكاح بالعتق .