فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 50 من 63

971)وأجمع المسلمون على أن الرجل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطئها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه .

972)وأجمعوا على تحريم عوض الزنا وهو الذي يسميه الشرع:ـمهر البغي .

973)وأجمعوا على أنه لا تحديد لأكثر الصداق .

974)وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بأكثر من أربع وله أن يزوج بلا مهر قال ابن تيمية [ ثبت ذلك بالنص والإجماع ] .

975)وأجمع العلماء على نكاح الشغار .

976)وذكر البغوي في شرح السنة اتفاق العلماء على تحريم نكاح المتعة .

977)وأجمع العلماء على تحريم النكاح بالدرزية والنصيرية

978)وأجمعوا على أن المشركة لا يجوز نكاحها .

979)وأجمعوا على حل نكاح الكتابية إذا كانت عفيفة .

980)وأجمعوا على أن مهر المرأة لها .

981)وأجمعوا على وجوب العدل بين الزوجات .

982)وأجمعوا على أنه لا يجوز للزوجة أن تشتغل بالنوافل عن حق زوجها .

983)وأجمعوا على مشروعية وليمة العرس .

[فصل في الخلع والطلاق والإيلاء والظهار واللعان والعدة والاستبراء]

984)وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى إجماع الصحابة على أن المختلعة تعتد بحيضة .

985)وأجمعوا على لفظ الخلع المجرد عن العوض والسؤال لا يكون فسخا .

986)وأجمع أهل العلم على مشروعية الخلع إذا كانت الزوجة مبغضة لزوجها ولا تطيق العيش معه .

987)واتفقوا على أنه لا يجوز للزوج مضارة زوجته حتى تفتدي منه إلا إذا جاءت الزوجة بفاحشة مبينة .

988)واتفق العلماء على أن الخلع تحصل به البينونة .

989)وأجمع أهل العلم على جواز الطلاق .

990)وأجمعوا على أنه محرم في حال الحيض والنفاس .

991)وأجمعوا على أن الطلاق محرم في الطهر الذي قد جامعها فيه .

992)وأجمعوا على المنع من جمع الطلاق في لفظ واحد وكل ذلك من الطلاق البدعي .

993)وأجمعوا على أن طلاق المجنون لا بقع .

994)وأجمعوا على أن طلاق النائم لا يقع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت