971)وأجمع المسلمون على أن الرجل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطئها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه .
972)وأجمعوا على تحريم عوض الزنا وهو الذي يسميه الشرع:ـمهر البغي .
973)وأجمعوا على أنه لا تحديد لأكثر الصداق .
974)وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بأكثر من أربع وله أن يزوج بلا مهر قال ابن تيمية [ ثبت ذلك بالنص والإجماع ] .
975)وأجمع العلماء على نكاح الشغار .
976)وذكر البغوي في شرح السنة اتفاق العلماء على تحريم نكاح المتعة .
977)وأجمع العلماء على تحريم النكاح بالدرزية والنصيرية
978)وأجمعوا على أن المشركة لا يجوز نكاحها .
979)وأجمعوا على حل نكاح الكتابية إذا كانت عفيفة .
980)وأجمعوا على أن مهر المرأة لها .
981)وأجمعوا على وجوب العدل بين الزوجات .
982)وأجمعوا على أنه لا يجوز للزوجة أن تشتغل بالنوافل عن حق زوجها .
983)وأجمعوا على مشروعية وليمة العرس .
[فصل في الخلع والطلاق والإيلاء والظهار واللعان والعدة والاستبراء]
984)وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى إجماع الصحابة على أن المختلعة تعتد بحيضة .
985)وأجمعوا على لفظ الخلع المجرد عن العوض والسؤال لا يكون فسخا .
986)وأجمع أهل العلم على مشروعية الخلع إذا كانت الزوجة مبغضة لزوجها ولا تطيق العيش معه .
987)واتفقوا على أنه لا يجوز للزوج مضارة زوجته حتى تفتدي منه إلا إذا جاءت الزوجة بفاحشة مبينة .
988)واتفق العلماء على أن الخلع تحصل به البينونة .
989)وأجمع أهل العلم على جواز الطلاق .
990)وأجمعوا على أنه محرم في حال الحيض والنفاس .
991)وأجمعوا على أن الطلاق محرم في الطهر الذي قد جامعها فيه .
992)وأجمعوا على المنع من جمع الطلاق في لفظ واحد وكل ذلك من الطلاق البدعي .
993)وأجمعوا على أن طلاق المجنون لا بقع .
994)وأجمعوا على أن طلاق النائم لا يقع .