فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 51 من 63

995)واتفق العلماء على أن الطلاق منهي عنه مع استقامة الحال .

996)واتفقوا على أن نبية الطلاق ليست بطلاق إذا لم يتلفظ به .

997)واتفقوا على أن الوعد بالطلاق ليس بطلاق مالم يتلفظ به صريحا .

998)وأجمعت الأمة على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غبره .

999)واتفقوا على أن الخلع والطلاق يصحان بغير اللفظ العربي .

1000) واتفقوا على أن من نذر أن يطلق فإنه لا يقع به الطلاق مالم يتلفظ به .

1001) وأجمعوا على أن التهديد بالطلاق ليس بطلاق .

1002) وأجمعوا على أن من حلف أن يطلق زوجته أنه يستحب له ألا يفي بهذه اليمين بل المستحب عند جميعهم أن يكفر عنها.

1003) وأجمعوا على لزوم العدة ووجوبها على المرأة إذا طلقت .

1004) وأجمعوا على الطلاق المشروع هو:ـ أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو حاملا قد استبان حملها .

1005) وأجمعوا على جواز الرجعة في الطلاق الرجعي مادامت في العدة .

1006) وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن يمين الطلاق ليست بطلاق .

1007) وأجمع الصحابة أيضا على أن التعليق الذي يقصد به اليمين أنه ليس بطلاق

1008) وأجمعوا على أن الإشهاد في الرجعة مأمور به .

1009) وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمرأة حق المطالبة بالفرقة إذا آلى منها زوجها ولم يفئ في المدة المضروبة له شرعا وهي أربعة أشهر .

1010) وأجمع أهل العلم على أن الملي إذا رجع لم يقع به طلاق .

1011) وأجمع أهل العلم على تحريم الظهار .

1012) وأجمع المسلمون على ثبوت الكفارة عليه إذا أراد الوطء .

1013) وأجمع المسلمون على أن كفارته:ـ عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستبن مسكينا .

1014) وأجمعوا على أنه لايجوز له الوطء قبل التكفير .

1015) وأجمعوا على أنه لايجوز لها أن تمكنه من ذلك قبل التكفير .

1016) وأجمع المسلمون على إن كفر زال التحريم .

1017) وأجمع المسلمون على جواز اللعان عند قيام سببه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت