1018) وأجمعوا على أن بنت الملاعنة لا تحل للملاعن .
1019) وأجمعوا على أنه لا توارث بين الملاعن والملاعنة .
1020) وأجمعوا على أن صداق الملاعنة لا يسقط باللعان .
1021) وأجمع أهل العلم على أنه إنما يعتبر في العمل بالحساب في العدة والإيلاء بالأشهر القمرية .
1022) وأجمعوا على أنه لو مسها مسيسا خاليا عن الشهوة أنه لا يجب عليها بذلك العدة لو حصلت بينهما مفارقة بعد ذلك المس ، وكذلك لا يستقر به المهر ولا تنتشر به حرمة المصاهرة ، قال ابن تيمية [ باتفاق العلماء ]
1023) وأجمع أهل العلم على أنه لو ارتفع حيضها لمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول ذلك العارض وتحيض ، قال ابن تيمية في ذلك [ باتفاق العلماء ]
1024) وأجمع المسلمون على أن عدة الآيسة من الحيض ثلاثة أشهر ، كما هو صريح القرآن .
1025) وأجمعوا على أن الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة قروء ، قال ابن تيمية [ بنص القرآن واتفاق المسلمين] .
1026) وأجمع المسلمون على تحريم وبطلان نكاح المرأة وهي حامل من الزوج الأول .
1027) وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا أربعة أشهر وعشرا .
1028) وأجمعوا على وجوب الإحداد عليها .
1029) وأجمعوا على أن الزوجين في عدة الطلاق الرجعي يتوارثان إذا ما أحدهما قبل الآخر في أثناء العدة .
1030) وأجمعوا على أن الجارية المشتراة لا يجوز وطؤها قبل استبرائها بحيضة .
1031) وأجمعوا على أن المسبية لا يجوز وطؤها قبل اسبرائها بحيضة .
[ فصل في الرضاع ]
1032) وأجمع الأمة على أن الطفل إذا ارتضع من المرأة خمس رضعات في الحولين صارت أما له وصار زوجها الذي جاء اللبن بسبب وطئه أبا له ، أي أنه ابن لكل منهما .
1033) وأجمعوا على أولاد المرضعة إخوة للمرتضع سواء من الفحل الأول أو من غيره ، فكل ما يأتي لهذه المرأة من أولاد فهم إخوان لهذا الطفل .