1034) وأجمعوا على أولاد الفحل الذي ثاب اللبن بوطئه إخوان للمرتضع سواء من هذه المرأة أو من غيرها .
1035) وأجمعوا على أن المرتضع لا يجوز له أن يتزوج بأحد مكن أولاد المرضعة لا بمن ولدوا قبله ولا بمن ولدوا بعده .
1036) وأجمعوا على أن أخ المرتضع لا يدخل في هذا التحريم وإنما التحريم مختص بمن التقم الثدي وارتضع.
1037) وأجمعوا على أن أباه كذلك لا يدخل في التحريم .
1038) وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ـ وهذا الإجماع في الجملة ـ
1039) وأجمعوا في الجملة على أن الرضعات المحرمة هي خمس رضعات معلومات .
1040) وأجمعوا على أن الرضاع الثابت يفيد المحرمية فقط ولا شأن له في التوارث إجماعا .
1041) وأجمعوا على أن أب الرضيع أجنبي عن المرأة التي أرضعت ولده .
1042) وأجمعوا على أم الرضيع من النسب أجنبية عن أبيه من الرضاعة .
1043) وأجمعوا على أن مجرد حصول اللبن في الفم لا تنتشر به الحرمة .
1044) وأجمعوا على أن أم المطلقة إذا أرادت أن ترضع ولدها بالأجرة فإن لها ذلك .
1045) وأجمع أهل العم على أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته وولده وبهائمه ومن تحت يده من الرقيق ، قال ابن تيمية في ذلك [ بإجماع المسلمين ]
[ كتاب الجنايات والحدود ]
1046) وأجمعوا إجماعا قطعيا على حرمة قتل النافس .
1047) وأجمعوا على العازم على فعل المحرم لكنه عجز عن إتمام مراده أنه مؤاخذ بذلك .
1048) وأجمعوا على أن العبد يقتل بالعبد ، والأنثى تقتل بالأنثى وبالذكر كذلك وأن الحر يقتل بالحر .
1049) وأجمعوا على أن دماء الهاشميين وغير الهاشميين سواء إذا كانوا أحرارا مسلمين .
1050) وأجمعوا على ثبوت القصاص بين المسلمين .
1051) وأجمعوا على ثبوت الدية في القتل الخطأ .
1052) وأجمعوا على وجوب الكفارة فيه أيضا .
1053) وأجمعوا على أن أولياء المقتول إذا اصطلحوا مع أولياء على الدية أن القود يسقط بذلك .