1054) وأجمعوا على أن المسلم إذا قتل كتابيا أنه لا قصاص عليه ، والخلاف في هذه المسألة حادث .
1055) وأجمعوا على أن شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول ففعل ما يوجب قصاصا فإنه يجب فيه القود .
1056) وأجمعوا على أن العاقلة تحمل من الدية ما كان فوق الثلث .
1057) وأجمعوا على تحريم إسقاط الحمل إن لم يكن في بقائه هلاك أمه .
1058) وأجمعوا على اعتبار المكافأة في الجروح والأعضاء .
1059) وأجمع الصحابة على ثبوت القصاص في اللطمة والضربة .
1060) وأجمع أهل العلم على ثبوت القصاص في الجراح .
1061) وأجمعوا على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل فإنه يقتل ، فقتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع .
1062) وأجمع الصحابة على أن كل دم أريق بتأويل القرآن أنه هدر .
1063) وأجمع أهل السنة على وجوب الكف عما وقع بين الصحابة في الفتنة .
1064) وأجمع أهل الإسلام على أن القاتل عمدا عدوانا أن عليه القتل إلا إذا عفا عنه أولياء المقتول مجانا أو إلى الدية .
1065) واتفق الأئمة على أن المملوك لو تعدى على غيره فأتلفه أو جرحه أن جنايته تتعلق برقبته ولا تجب في ذمة السيد .
1066) وأجمعوا على أن دية الجنين إذا اعتدي عليه فسقط غرة عبد أو أمة .
1067) وأجمعوا على أن دية الخطأ على العاقلة .
1068) وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد العدوان .
1069) وأجمع الصحابة على قول عمر على أن الكفار إذا أسلموا فإنهم لا يحملون دية الشهداء الذين قتلوهم في المركة ، قال ابن تيمية في ذلك[ وهو الذي اتفق عليه الصحابة
1070) وأجمعوا على وجوب إقامة الحد فيه إذا توفرت شروط إقامته . وهو مذهب أئمة العلماء ]
1071) وأجمعوا على تحريم الزنا .
1072) وأجمعوا على أن الثيب إذا زنا فإن عليه الرجم حتى يموت .
1073) وأجمعوا على أن البكر إذا زنا فإن عليه جلد مائة .