1074) واتفق العلماء على الواجب المقدر كالحد لا تضمن سرايته لأنه يجب عليه إقامته .
1075) وأجمعوا على أن الإحصان شرط في الرجم .
1076) وأجمعوا على الزاني يرجم ولو كان شريفا في منصبه أو نسبه .
1077) وأجمعوا على أن حد الزنا لا يثبت إلا بأبعة شهداء .
1078) وأجمعوا على أنه يثبت بالإقرار ممن يصح إقراره ولكن اختلفوا في اشتراط التكرار والحق أنه يعود لاجتهاد الإمام .
1079) وأجمع الصحابة على أن الفاعل والمفعول به يقتلان في جريمة اللواط .
1080) وأجمعت الأمم والبشرية على تحريم هذه الفعلة القبيحة الشنيعة المنكرة شرعا وعقلا وفطرة .
1081) وأجمعوا على أن المكرهة على الزنا بالقيد والحديد أنه لا حد عليها .
1082) وأجمعوا على تحريم الوطء في الدبر .
1083) واتفقوا على أنه لا مدخل للكفارة في باب الزنا فإنه أعظم من أن تكفره الكفارة .
1084) وأجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت فزنت فإن عليها نصف ما على الحرائر من العذاب .
1085) وأجمعوا على تحريم السرقة .
1086) وأجمعوا على أن حد السارق قطع يده اليمنى من مفصل الكف .
1087) وأجمعوا على أن السارق من مال المضاربة والوديعة أنه لا قطع عليه .
1088) وأجمعوا على أن الحدود تدرأ بالشبهة .
1089) وأجمعوا على أن الحرز شرط في وجوب القطع .
1090) وأجمعوا على تحريم شرب الخمر .
1091) وأجمعوا على أنه يباح عند الاضطرار كدفع الغصة .
1092) وأجمعوا على أن العلم بالتحريم شرط في إقامة الحد .
1093) وأجمعوا على تحريم الحشيشة .
1094) وأجمعوا على أن كل ما يغيب العقل فهو حرام وإن لم يحصل معه نشوة أو طرب فإن تغييب العقل حرام قال ابن تيمية في ذلك [ باتفاق المسلمين ] .
1095) وأجمعوا على وجوب إقامة الحد على الشارب إذا توفرت شروط إقامته .
1096) وأجمعوا على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام .
1097) وأجمعوا على أن من استحل الخمر فإنه يكفر .
1098) وأجمعوا على وجوب تعزير من يتستر على المجرمين .