1099) وأجمعوا على أن الداعي إلى البدعة مستحق للعقوبة .
1100) وأجمعوا على أن من لاعن الصحابة مستحق للعقوبة البليغة جدا .والتي تردعه وأمثاله عن معاودة ذلك .
1101) واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في معصية ليس فيها حد.
1102) وأجمعوا على أن الصائل على العرض إذا لم يندفع إلا بقتله قتل.
1103) وأجمعوا على أن القطاع يدافعون بلأسهل فالسهل فإن لم يندفعوا إلا بقتال جاز قتلهم.
1104) واتفق المسلمون على أن الكافر الحربي إذا قتل مسلما أو أتلف ماله ثم اسلم لم يضمنه بقود ولا ديه ولا كفارة.
1105) وأجمعوا على تحريم قطع الطريق.
1106) وأجمعوا على أن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم أنه سبيل عليهم .
1107) واتفق الفقهاء على أن المحاربين يقتلون من باب الحد ,فقتل المحاربين حد الله تعالى لأن ضررهم عظيم ولا يندفع إلا بذلك فليس لأحد أن يعفوا عنهم.
1108) واتفق العلماء على أن قاطع الطريق واللص إذا رفع أمرهم إلى الحاكم ثم تابوا أن ذلك لا يسقط عنهم الحد.
1109) واتفق الصحابة والأئمة على قتال الخوارج والمارقين.
1110) وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصرة الإمام في قتالهم حتى يقدر عليهم كلهم .
1111) وأجمع أهل السنة على وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله تعالى .
1112) وأجمعوا على تحريم الخروج على السلطان إلا أن نرى كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان مع غلبة الظن بالنصر.
1113) وأجمعوا على أن اسحر حرام .
1114) وأجمعوا على أن التنجيم حرام .
1115) وأجمعوا على من أنكر معلومًا من الدين بالضرورة فإنه يكفر.
1116) وأجمعوا على أن ادعاء النبوة كفر.
1117) وأجمعوا على أن إنكار الملائكة كفر .
1118) وأجمعوا على أن من ذبح لغير الله على وجه التعبد له فإنه كافر.
1119) وأجمعوا على أن تفضيل الأولياء على الأنبياء كفر وردة.
1120) وأجمعوا على أن من سب نبيا معلوم النبوة فإنه كافر مرتد.