1121) وأجمعوا على تحريم التائم الشركية .
1122) وأجمعوا على تحريم الضب الحصى من باب التكهن .
1123) وأجمعوا على أن الكفر بالردة أغلظ من الكفر الأصلي.
1124) وأجمعوا على كفر من قال بوحدة الأديان .
1125) وأجمعوا على أن دم المسلم حرام إلا إن جاء بما يبيحه شرعًا.
1126) واتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف بقول أو بفعل أنه كافر مرتد.
1127) واتفق أهل العلم على أنه لا يجب قتل المسلم بسب أحد من الأشراف.
1128) واتفقوا على أن المكره على الكلام بالكفر ليس بكافر بشرط اطمئنان القلب بالإيمان.
1129) واتفقوا على أن المرتد إذا أصر على ردته حتى يقتل فإنه يحبط عمله السابق كله.
1130) واتفقوا على أن من سوغ التعبد لله تعالى بغير دين الإسلام أنه كافر مرتد.
[كتاب الأطعمة و الأشربة]
1131) وأجمعوا على تحريم الميتة والدم و الخنزير.
1132) وأجمعوا على أنها تحل مع الضرورة.
1133) وأجمع المسلمون على تحريم أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب.
1134) وأجمعوا على حل لحوم الإبل.
1135) وأجمعوا على حل طعام أهل الكتاب إذا ذكروا اسم الله عليه.
1136) وأجمعوا على أن تذكية المرأة جائزة.
1137) وأجمعوا على أن المرتد لا تحل ذبيحته.
1138) واتفقت الأمة على أن المشركين لا تحل ذبائحهم ولا نسائهم.
1139) واتفقوا على تحريم ذبائح الدروز.
1140) واتفقوا على تحريم ذبائح النصيرية.
[ كتاب الأيمان ]
1141) وأجمعوا على أن الحلف لا يكون إلا بالله وبصفةٍ من صفاته.
1142) وأجمعوا على وجوب الكفارة في اليمين المنعقدة إذا خالف مقتضاها.
1143) وأجمعوا على أن من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه ثم تبين أنه على خلاف ما حلف عليه أنه لا أثم عليه .
1144) واتفق السلف والفقهاء على أن من حلف فقال:لأصلين غدًا إن شاء الله, أو لأقضين ديني غدًا إن شاء الله ومضى الغد ولم يقضه لا يحنث.