فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 58 من 63

1145) واتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة والحياة والجاه والشرف والأمانة ونحوها.

1146) واتفق المسلمون على أن من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه كفر ولا إسلام .

1147) وأجمعوا في الجملة ـ إلا خلافًا شاذًا ـ أن من فعل المحلوف عليه ناسيًا أو مخطئًا فإنه لا يحنث ولا تزال اليمين باقية في ذمته.

1148) وأجمعوا على أن لغو اليمين لا كفارة فيها.

1149) واتفق العلماء على أنه لا اليمين بغير الله .

1150) واتفقوا على أن الحلف بغير الله تعالى لا كفارة فيه وإنما كفارته أن يقول (لا إله إلا الله) .

1151) واتفق المسلمون على أن الحلف بعزة الله وقدرته من الحلف السائغ.

1152) واتفقوا على أن قول الحالف (لعمر الله) من الحلف الجائز .

1153) واتفقوا على تحريم اليمين الغموس وأن صاحبها آثم .

1154) واتفقوا على أن من قال (الطلاق يلزمني لأفعلن كذا,أو لا أفعل كذا) فإنها بمنزلة اليمين قال ابن تيمية (باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف الفقهاء واتفاق أهل الأرض) .

1155) واتفقوا على أنه يرجع إلى نية الحالف في اليمين إذا احتملها لفظه.

[باب النذر]

1156) وأجمعوا على أن النذر إذا لم يكن قربة فإنه ليس عليه فعله.

1157) واتفق العلماء على أن النذر للمخلوق لا ينعقد ولا وفاء على الناذر .

1158) واتفق الأئمة على أن من نذر السفر إلى قبر نبي أو شيخ من المشايخ أو مسجد غير المساجد الثلاثة أنه لا يوفي بنذره.

1159) واتفقوا على أن نذر صيام أيام الحيض من نذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء به.

1160) واتفقوا على وجوب الوفاء بنذر الحج أو العمرة.

1161) واتفقوا على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

1162) واتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله تعالى لا لنبي ولا لغير نبي وأن هذا النذر شرك لا يوفى به.

[فصل في بعض الملحقات في مختلف الأبواب]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت