48]) - صحيح مسلم بشرح النووي، في كتاب الزكاة (12) ، باب مَن تحِلُّ له المسألة (36) ، حديث رقم (109) (1044) ، 4/143-144.
-سنن أبي داود، في كتاب الزكاة (3) ، باب ما تجوز فيه المسألة (26) ، حديث رقم (1640) ، 2/290-291.
-سنن النسائي، في كتاب الزكاة، باب الصدقة لِمَن تحمَّل حمالة،5/66. - سنن الدارمي، حديث رقم (1678) ، 1/487.
-مسند الإمام أحمد، عن قبيصة بن مخارق، حديث رقم (15486) ، 3/477، وفي الطبعة الجديدة 4/523-524.
-صحيح لبن حبان بترتيب ابن بلبان، حديث رقم (3396) ، 8/190. - صحيح ابن خزيمة، حديث رقم (2359) ، 4/64.
-السنن الكبرى، النسائي، حديث رقم (2360) ، 2/47. - سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم (11182) ، 6/73.
-المعجم الصغير، الطبراني، حديث رقم (500) ، 1/301. - مسند أبي داود الطيالسي، حديث رقم (1327) ، ص 188.
-المعجم الكبير، الطبراني، باب مَن اسمه قبيصة، حديث رقم (947) ، 18/371 . - سنن الدارقطني، حديث رقم (2) ، 2/120.
-مسند الحميدي، حديث رقم (819) ، 2/359. - المنتقى من السنن المسندة، ابن الجارود، حديث رقم (367) ، ص 100.
-الآحاد والمثاني، ابن الضحاك، حديث رقم (1443) ، 3/120. - شرح معاني الآثار، الطحاوي، 2/17.
( [49] ) يُنْظَر: فقه الزكاة، د.يوسف القرضاوي، 2/624، نقلًا عن كتب الفقه الأصلية:
-نهاية المحتاج، الرملي، 6/154.
-حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/496.
( [50] ) وأجاز الشافعية إعطاء الغارم وإن كان غنيًا من مال الزكاة. يُنْظَر:
-نهاية المحتاج، الرملي، 6/155.
( [51] ) - صحيح مسلم بشرح النووي، في كتاب الزكاة (12) ، باب مَن تحِلُّ له المسألة (36) ، حديث رقم (109) (1044) ، 4/143-144.
-سنن أبي داود، في كتاب الزكاة (3) ، باب ما تجوز فيه المسألة (26) ، حديث رقم (1640) ، 2/290-291.
-سنن النسائي، في كتاب الزكاة، باب الصدقة لِمَن تحمَّل حمالة،5/66. - سنن الدارمي، حديث رقم (1678) ، 1/487.