فهرس الكتاب
ومنها: المسح على الخفين فإنها رخصة باتفاق أهل العلم في الصحيحين من حديث المغيرة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: (( دعهما فإني أدخلتها طاهرتين فمسح عليهما ) )ولمسلم من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم (( مسح على الخفين والخمار ) )وللبخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري قال: (( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين ) )وفي الصحيحين عن همام قال رأيت جرير بن عبدالله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قال إلى الصلاة فسألته فقال: (( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا ) )وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة ، ولمسلم عن علي رضي الله عنه قال: (( جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم ) )يعني في المسح على الخفين وفي الحديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما .فقد سماه رخصة والأدلة على ذلك كثيرة ولكن هل هو من الرخصة الواجبة أم من الرخصة المستحبة ؟ كأني بك تقول: هو من الرخصة المستحبة المندوبة ، وهذا هو الجواب الصحيح ، فليس المسح على الخفين من الواجبات المتحتمات بل هو من الرخص المستحبات والله أعلم .