الصفحة 445 من 946

ومنها:- أن المتقرر شرعًا حرمة اقتناء الكلاب ، إلا أن الشريعة رخصت في اقتنائها إذا كانت بقصد الاصطياد بها أو لحفظ الزرع أو الماشية ، وماعدا ذلك فلا يجوز اقتناؤه ، برهان ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من اقتنى كلبًا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرثٍ أو ماشية ) )وفي لفظ (( أو صيد ) )متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام (( من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص كل يوم من عمله قيراط ) )متفق عليه (( وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( من اقتنى كلبًا إلا كلبًا ضاريًا لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان ) )وعن ابن المغفل قال (( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم ) )رواه مسلم ، وهذه الرخصة من الرخص المباحة ، والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت