الصفحة 444 من 946

ومنها:- الأصل أن المحرم ممنوع من لبس السراويل والخفاف إلا أن الشريعة رخصت في حق من لم يجد الإزار أن يلبس السراويل ومن لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات (( من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم. متفق عليه ، ولمسلم مثله من حديث جابر رضي الله عنه .

ومنها:- الأصل أن الحجاج لا يرمون جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس من يوم النحر ، إلا أن الشريعة رخصت من باب التخفيف للضعفة من الرجال والنساء والصغار أن يرموا من ليلة النحر بعد مغيب القمر لحديث سالم قال:- كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منىً لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك ، فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول (( أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم ) )وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله ) متفق عليه ، والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت