فهرس الكتاب
الصفحة 802 من 946
بِإِيرَادِ أَثَر عُمَر فِي صَدْرِ التَّرْجَمَة لِأَنَّ أَقْصَى مَا يَعْتَمِدُونَهُ فِي مُعَارَضَةِ الْأَحَادِيثِ دَعْوَى عَمَلِ أَهْل الْمَدِينَة عَلَى خِلَافهَا وَلَا عَمَلَ يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ أَقْوَى مِنْ الْعَمَل فِي عَهْد عُمَر مَعَ شِدَّة تَحَرِّيهِ وَوُفُور الصَّحَابَةِ فِي زَمَانه ، وَقَدْ قَالَ لِلَّذِي أَفْطَرَ فِي رَمَضَان مُوَبِّخًا لَهُ"كَيْفَ تُفْطِرُ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ") فما ذهب إليه المالكية لا حق لهم فيه مع صحة السنة بذلك ووضوحها والله أعلم .
حجم الخط: