فهرس الكتاب
الصفحة 846 من 946
وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الْمُجْتَهِدِينَ بِجَوَازِهَا وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ:"كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا الْتَقَوْا تَصَافَحُوا فَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا"وَهَذَا يَرِدُ عَلَى الْمَشْهُورِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ حُجَّةٌ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا تَقَدَّمَ ) وهذه جرأة لا تقبل من العالم الناصح للأمة ، ولكن عفا الله عنه وغفر له هذه الزلة ، فإنه مجتهد ، ولكن ما قاله خطأ غير مقبول ، بل الحق والصواب ، جواز المعانقة للقادم من سفر أو طول غيبة ، والله أعلم .
حجم الخط: