فهرس الكتاب
…من الأنكحة الباطلة، وهو الزواج الذي يصرح فيه عند العقد بلفظ التمتع، وهو جائز عند الشيعة الإمامية، وكان للإمام مالك رضي الله عنه قول بجوازه ولكنه رجع عنه قبل وفاته.
…نكاح الشغار:
…هو أن يتزوج الإنسان بامرأة على أن يكون مهرها ان يتزوج آخر بأخته مثلا، فإذا ذكر في العقد ان بضع كل منهما صداق الأخرى فهذا النكاح صحيح عند الحنفية ويجب فيه مهر المثل، وفاسد عند الشافعية والمالكية، والحنابلة.
…زواج المحلل:
…وهو اذا عقد الشخص على أمرأة مطلقة ثلاثًا، وجامعها قاصدًا تحليلها للأول، ويقال له المحلل وعند ذلك تحل للزوج الأول بشروط مفصلة في المذاهب.
…المالكية والحنابلة يرون انه اذا تزوجها بقصد التحليل للزوج الأول لاتحل للزوج الأول مطلقًا ويكون النكاح في هذه الحالة باطلًا وخالف في ذلك الحنفية.
…الخلوة: الخلوة الصحيحة هي أن يجتمع الرجل والمرأة في مكان ليس هناك ما يحول به الوطء لا حسًا ولا شرعًا ولا طبعًا.
…مهر المثل: ويقاس مهر المثل بمثلها من قبيلتها او عائلتها لأبيها ان لم تكن الأم من قبيلة او عائلة أبيها.
الطلاق
…الطلاق: لغة رفع القيد الحسي او المعنوي.
…وشرعًا رفع القيد النكاح في الحال، او المال، بلفظ مخصوص، صريح، أو كناية.
…من لايقع طلاقهم.
…1- غير الزوج.
…2- الصغير.
…3- غير العاقل.
…من يقع طلاقهم:
…1- السفيه
…2- المخطئ
…3- المكره
…4- السكران
…طلاق السنة: هو الطلاق الذي جاء على وفق ما أرشد اليه الشارع في كيفية إيقاع الطلاق ويجب فيه مراعاة الآتي:
…1- وقت كون الزوجة في طهر لم يباشرها فيه ولا في الحيضة التي قبله.
…2- كون الطلاق مرة واحدة.
…3- كون هذا الطلاق رجعيًا لابائنًا من حيث الوصف.
…طلاق البدعة:
…هو ما كان على خلاف ما أرشد اليه الشارع، وقد اختلف الفقهاء في وقوعه من عدمه، وذهب الأئمة الأربعة الى القول بوقوعه.
…الطلاق الصريح: