فهرس الكتاب
…هو ما يكون بلفظ يفهم منه عند النطق معنى الطلاق دون حاجة الى نية او قرينة.
…الطلاق بالكناية:
…يكون بالألفاظ التي لم توضع في الأصل لمعنى الطلاق، وتحتمل الطلاق وغيره، وألفاظ الكناية لايقع بها طلاق ديانة الا بالنية.
…الطلاق المنجز:
…وهو ما قصد به إيقاع الطلاق في الحال دون توقف على تحقيق شرط أو مجئ زمن.
…الطلاق المعلق:
…هو ما رتب وقوعه على وقوع أمر في المستقبل، وذلك يكون بكل صيغة علق فيها وقوع الطلاق على حصول شيء، ويشترط لصحة التعليق أمور يرجع اليها في كتب الفقه.
…والطلاق المعلق نوعان:
…أحدهما: في معنى اليمين بالله.
…ثانيهما: نوع ليس في معنى اليمين.
…الطلاق الرجعي:
…هو الذي يملك الزوج بعد إعادة زوجته الى عصمته ما دامت في العدة بدون توقف على رضاها.
…الطلاق البائن: وهو قسمان:
…أحدهما: طلاق بائن بينونة صغرى، وهو الذي يملك الزوج بعده ان يعيده زوجته اليه برضاها وعقد ومهر جديدين دون توقف على أن تنكح زوجًا غيره.
…ثانيهما: طلاق بائن بينونة كبرى.
…وهو الطلاق الذي لايمكن ولا يملك الزوج بعده ان يعيده اليه زوجته الا برضاها وعقد ومهر جديدين الا بعد ان تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يفارقها بسبب من أسباب الفرقة او يموت عنها، وتنقضي عدتها.
…مسألة الهدم:
…المعروفة في الفقه وحاصلها ان الزوجة المطلقة ثلاثًا اذا تزوجها آخر ثم عادت الى زوجها الأول فإنها تعود اليه بحيث يملك عليها ثلاث طلقات جديدة، لأن الطلاق الأول هدمه الزوج الثاني وهذا متفق عليه بين سائر الفقهاء.
…الرجعة: هي استدامة الزوجية القائمة، وتكون بالقول أو الفعل بعد ان كانت على خطر الزوال بسبب الطلاق الرجعي.
…تفويض الطلاق:
…هو تمليك الزوج غيره حق الطلاق أو هو تمليك الزوج الزوجة حتى تطليق نفسها، وهذا التفويض لا يسلب الزوج ان يطلق زوجته.