الصفحة 48 من 58

…3- عدة بوضع الحمل وهي المرأة الحامل.

…عدة الحامل التي يتوفى عنها زوجها.

…عدة الحامل التي توفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين فإن وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشرة ايام فعدتها أربعة أشهر وعشرة ايام من حين الوفاة، وان مضت أربعة أشهر وعشرة ايام ولم تكن قد وضعت حملها فعدتها لاتنتهي الا بوضع الحمل.

…أبعد الأجلين: يقصد بذلك عدة امرأة الفار في الطلاق البائن أيهما أبعد (1) ، وكذلك المتوفي عنها زوجها وهي حامل.

…أقرب الأجلين: يقصد بذلك وجوب استيفاء مؤخر الصداق بالموت او الطلاق أيهما أقرب.

…الحداد: يجب على المعتدة من وفاة بعد زوجية صحيحة ان تحد على زوجها مدة عدتها، وذلك بأن تترك الزينة بكل ألوانها، حتى لو أوصاها زوجها قبل وفاته.

…أما المطلقة طلاقًا رجعيًا فلا يجوز لها أن تحد بل يستحب لها ان تتزين.

…الولد للفراش وللعاهر الحجر:

…وهذا حديث نبوي شريف ومعناه ان الولد ينسب لصاحب الفراش وهو الزوج اما العاهر، وهو الزاني فلا حق له في الولد لو نازع فيه.

…ومعنى الفراش قيام الزوجة الصحيحة حين ابتداء الحمل، ويلحق به الدخول بالمرأة بناء على عقد قاسد او وطء بشبهة، وعرفه بعض الفقهاء بأنه تعين المرأة للولادة لشخص واحد.

…الحضانة:

…لغة الضم: وشرعًا التزام الطفل للقيام على تربيته وإصلاح شأنه، وتكون الحضانة للمحارم من النساء أولًا، ثم للعصبة من الرجال مطلقًا بالنسبة للذكر، ثم للمحارم بعد ذلك من ذوي الأرحام، ثم لذوي الأرحام غير المحارم.

…أنواع النفقات:

…1- نفقة الزوجة 2- إطعام 3- كسوة 4- إسكان

…وفي كل هذه الأمور تفصيل في المذاهب.

(1) - يقصد بهذه العبارة من طلقت في مرض موت الزوج طلاقًا بائنًا أو ثلاثًا تعتد بأبعد الأجلين أي العدتين ثلاث حيض أو أربعة أشهر وعشرة حتى أذا أبانها ثم مات بعد شهر فتم لها أربعة أشهر وعشرة أيام من وقت الطلاق ولم تر في هذه المدة الا حيضه واحدة فعليها حيضتان آخريان لتستكمل العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت