فهرس الكتاب
…وليس للمعتدة عدة وفاة نفقة حاملًا كانت او حائلًا، وأما المعتدة بطلاق او فسخ ففي نفقتها تفصيل في المذاهب.
…نفقة الأولاد - في نفقة الأولاد على والدهم صغارًا كانوا أم كبارًا. عاطلين ذكورًا أو اناثًا تفصيل في المذاهب.
الرضاع
…الرضاع:
…وهو شرعًا مص الطفل اللبن من ثدي امرأة في مدة معينة وهي أربعة وعشرون شهرًا.
…القدر المحرم من الرضاع
…فيه اختلاف في المذاهب
…الحنفية والمالكية يرون ان قليل الرضاع وكثيره يحرم ولو مصة، الشافعية والحنابلة يرون ان القدر المحرم هو خمس رضعات مشبعات في خمسة اوقات متفاوتة ولكل دليله.
…لبن الفحل:
…المقصود بذلك صاحب اللبن أي من در اللبن بسببه، وتثبت بهذا اللبن حرمة بين الرضيع وصاحب اللبن، وهو زوج المرضع.
…القسم بين الزوجات:
…ومعناه في اصطلاح الفقهاء العدل بين الزوجات في البيتوتة، ولو كانت الزوجة كتابية مع مسلمة، أما بالنسبة للمأكول، والمشروب، والملبوس والسكن فلا تجب التسوية بينهن فيها بل لكل واحدة منهن اللائق بها وبحالها، ولايجوز الجور على واحدة منهن في ذلك.
…كما لاتجب التسوية في الوطء، ولافي الميل القلبي؛ لان ذلك ليس في اختيار الزوج.
…حق الزوجة الجديدة في القسم:
…اذا كانت الزوجة الجديدة بكرًا كان الحق في المبيت عندها أسبوعًا نافلة لها بحيث لايحتسب عليها، وإن كانت ثيبًا كان لها الحق في المبيت عندها ثلاث ليال. وللزوجة ان تتنازل لضرتها عن نصيبها في مقابل مال تأخذه منها او بدون مقابل ورجوعها في التنازل يصح.
…اختيار من تسافر مع زوجها:
…للزوج حق اختيار من تسافر معه، وهذا هو رأي الحنفية.
…الجمع بين الزوجات في بيت واحد.
…إذا كانت العمارة تحتوي على عدة شقق أو أدوار لكل شقة باب خاص بها، ولها منافع تامة من دورة مياه، ومطبخ، ومنشر، فإن للزوج ان يجمع بن الضرائر في هذه العمارة بدمن رضائهن، ولا يشترط المساواة في السكنى.