فهرس الكتاب
…2- قال الحنفية: ان كانت ملكه وجب قتلها، وان كانت لغيره فلا.
…3- الشافعية لهم قولان الأول اذا كانت مما يؤكل لحمها ذبحت، والثاني أن البهيمة تعدم.
…الاستمناء باليد:
…وهو ما يطلق عليه العادة السرية، وهو من الذنوب العظيمة، وقد ثبت أنها تسبب كثيرًا من الأمراض النفسية.
…السحاق: هو أن تأتي المرأة المرأة، وهو في الحرمة مثل الاستنماء باليد.
…السرقة:
…السرقة أخذ العاقل، البالغ نصابًا محرزًا، أو ما قميته نصابًا ملكًا للغير، لاملك له فيه، ولاشبهة ملك، على وجه الخفية مستترًا عن غيره أن يؤتمن عليه، وكان السارق مختارًا غير مكره سواء كان مسلمًا او ذميًا، او مرتدًا ذكرًا او انثى.
…حد السرقة:
…قطع اليد وذلك على تفصيل في المذاهب يرجع اليه.
…وقطاع الطرق الذين يسعون في الأرض فسادًا فإنهم تقطع أيديهم، وأرجلهم من خلاف.
…نصاب السرقة:
…دينار او عشرة دراهم، وهو ما يساوي الآن اثني عشر جنيهًا.
…الحرز وصفته:
…الحرز الذي يقطع فيه السارق ان يكون متخذا لحفظ الأموال، وحرز كل شيء على حسب ما يليق به من جيب، وخزانة، وغير ذلك.
…القذف:
…القذف في اصطلاح الفقهاء نسبة من أحصن الى الزنا صريحًا أو دلالة.
…حد القذف: ثمانون جلدة للحر، وأربعون للرقيق.
…حد شرب الخمر: ثمانون جلدة، وقال بعض الفقهاء بالتعزير، والحد في غير شرب الخمر من الأنبذة، إنما يترتب على السكر فقط.
الجنايات
…الجنايات وهي: جمع جناية، وهي كل فعل محظور يتضمن ضررًا، ويكون تارة على النفس، وتارة على غيرها، ولذلك يقال: جنى على نفسه، وجنى عليه غيره.
…الجناية على الغير: وتكون بالجناية على النفس - بالقتل، وعلى الأطراف، وعلى العرض وعلى المال.
…الجناية على النفس: وتسمى قتلًا او صلبًا، أو حرقًا.
…الجناية على الاطراف: وتسمى قطعًا، أو كسرًا، أو شجًا.
…الجناية على العرض:
…وهي نوعان:
…أ - قذف وموجبه الحد ب- غيبة وموجبها الإثم.