الصفحة 52 من 58

…الجناية على المال: وتسمى نصبًا وجناية او سرقة ويثبت بها موجب القصاص من قتل أو جرح عمدًا بأضرار او شهادة رجلين، ولاتقبل فيها شهادة النساء في الحدود والقصاص.

…أنواع الشجاج: الجراحات وأسماؤها.

…1- الحارصة: وهي التي تشق الجلد.

…2- الدامعة: وهي التي تظهر الدم ولاتسليه كدمع العين.

…3- الدامية: وهي التي تسيل الدم بلا شق في الجلد حتى يرشح الدم.

…4- الباضعة: وهي التي تبضع الجلد وتقطعه.

…5- المتلاحمة: وهي ما غاصت في اللحم في عدة مواضع ولم تقرب العظم.

…6- السمحاق: وهي التي تصل الى السمحاق وهي جلدة رقيقة في اللحم وعظم الرأس.

…7- الموضحة: وهي التي توضح العظم وتكشفه.

…8- الهاشمة: وهي التي تهشم العظم وتكسره.

…9- المنقلة: وهي التي تنقل العظم بعد الكسر وتحوله.

…10- الآمة: وهي التي تصل الى أم الرأس وتسمى الخاموقة.

…وأما الدافعة التي تخرج الدماغ من موضعه وتؤدي الى الموت عادة فيكون ذلك قتلًا، وليس شجا.

…عدم وجوب القصاص في هذه الجراحات:

…وذلك لأن القصاص يقتضي المساواة التامة، وقد قال الحنفية انه لاقصاص الا في الموضحة من بين هذه الجراحات لأن بقية الشجاج لايمكن تحقق المساواة فيها لأنه لاحد للسكين ينتهي اليه، ولذلك فان في بقية الشجاج حكومة عدل، او الأرش.

…الأرش: هو تعويض مالي يقدره القاضي بناء على خبره المتخصصين، وقد قدره بعض الفقهاء بخمسة الآف درهم. انظر وزن الدرهم مقدارًا بالجرام في الجدول الملحق تعرف القيمة الحالية للأرش.

…حكومة عدل:

…يراد بهذا المصطلح في فقه الحنفية في باب الجناية فيما دون النفس احد أمرين:

…أولهما: رأي الإمام الطحاوي، وهو المفتي به في المذهب على النحو الآتي:

…ان يقوم المجروح عبدا أثر الشج ومعه أي مع هذا الأثر ثم ينظر الى تفاوت ما بين القيمتين فما نقص وجب بنسبة من ديته:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت