الصفحة 53 من 58

…ثانيهما: وهو رأي الامام الكرخي وهو أن ينظر مقدار الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية لأن مالا نص فيه يرد الى المنصوص عليه، والموضحة منصوص عليها، وهذا يوافق رأي سيدنا علي كرم الله وجهه في قضائه.

…القود: معناه القصاص.

…الدية: هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس، او مادونها وقدرها مائة بعير، وتقدر الدية الكاملة في وقتنا الحاضر مقدرة بالذهب 4220 أربعة الاف ومائتان وعشرون جرامًا من الذهب عيار 21، وهي تجب في قتل شبه العمد، والقتل الخطأ.

…الغرة: هي نصف عشر الدية الكاملة وتجب في إسقاط الجنين اذا كان ذكرا، وعشر دية الأنثى لو كانت أنثى.

…العاقلة: هم أهل القاتل وعشيرته، وفي عصرنا هذا تندرج تحته، النقابات، والاتحادات لأصحاب الحرف والوظائف.

القسامة

…اتفق العلماء على ان القسامة مشروعة اذا وجد قتيل لم يعلم قاتله، وهي أيمان يقسم بها أهل محلة او دار وجد فيها القتيل يختار الحاكم خمسين رجلًا يحلف كل واحد منهم بالله تعالى انه ما قتله ولايعرف له قاتلًا، وتكرر الأيمان عليهم في حالة نقص العدد حتى تتم خمسين يمينًا، وحكمها حكم بوجوب الدية لأولياء الدم على العاقلة وقد سبق تعريف العاقلة.

…وهذا ولاتجب الدية على العاقلة، وتجب في مال القاتل في كل قتل عمد سقط في القصاص بشبهة، وكذلك كل أرش وجب بالصلح، وكذلك كل جنابة اعترف بها الجاني.

…السير: جمع سيرة.

…الفئ: هو ماورده الله على أهل دينه من أموال من خالف دينه بلا قتال.

…الغنيمة: هي اسم لما يؤخذ من أموال الكفار على وجه القهر الغلبة، وتقسم الغنيمة أخماسها، أربعة اخماس فيها للغانمين، والخمس الباقي يقسم ثلاثة أسهم لليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل.

…السلب: جمع أسلاب يعني ما يسلب أي يؤخذ من القتيل وسلب المقتول - سلاحه، ثيابه، فرسه وآلته وما عليه ومعه من قماش ومال - من قتل قتيلًا فله سلبه - وهذا في المعارك التي تقوم من أجل إعلاء كلمة الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت