فهرس الكتاب
علم الفرائض (الميراث)
…الفرض في الميراث: هو النصيب الذي قدره الشارع للوارث ولذلك يسمى علم المواريث علم الفرائض.
…صاحب الفرض: هو كل من له نصيب مقدر في الشرع.
…العاصب بنفسه: هو من يأخذ ما بقى بعد أصحاب الفروض، وعند الانفراد يجوز جميع المال، وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.
…العصبة مع الغير: هي كل انثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن.
…العصبة بالغير: هي كل انثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكر وشاركته في العصبة.
…عدد الفروض: المذكورة في القرآن الكريم ستة هي: النصف - الربع - الثمن - الثلثان - الثلث - السدس.
…الوارثون بالفرض او التعصيب من الذكور عشرة هم:
…الابن، ابن الابن، الأب، الجد، أبو الأب، وإن علا، الأخ مطلقًا، ابن الأخ الشقيق أو لأب، العم الشقيق أو لأب وإن علا، ابن العم الشقيق أو لأب وإن سفل - الزوج - ذو الولاء.
…الوارثات بالفرض والتعصيب من النساء سبعة هن:
…البنت - بنت الابن وإن سفل - الأم - الجدة لأم او لأب وإن علت، الأخت مطلقًا - الزوجة - المعتقة.
…الحجب:
…لغة المنع، وشرعًا منع شخص معين من ميراثه كله أؤ بعضه لوجود شخص آخر وهو قسمان:
…1- حجب حرمان: وهو منع الشخص من ميراثه وهؤلاء قسمان:
…أ - ورثة لايحجبون هذا الحجب أبدًا وهم.
…الابن - الأب - الأم - البنت - الزوج - الزوجة.
…ب - ورثة يرثون في حالة ويحجبون في حالة وهم عدا من ذكرنا من الورثة.
…2- حجب نقصان: وهو حجب من سهم أكبر الى سهم أقل منه، ويكون ذلك لخمسة هم: الزوج - الزوجة - الأم - بنت الأبن - الأخت لأب.
…العول: لغة الميل، واصطلاحًا الزيادة في عدد الأسهم لأصحاب الفروض، والنقص في مقادير أنصباتهم.
…التخارج: هو أن تتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث نظير شيء معلوم من التركة، وحكمه الجواز عند التراضي.