القول الأول: إذا أصبح ولم يعزم على الفطر ولا على الصوم فإنه يجوز له أن ينوي الصوم.
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يصبح حتى يظهر، ثم يقول: «والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب لأصومن يومي هذا» رواه الطحاوي بسند صحيح
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أصبح أحدكم وأراد الصوم بعدما أصبح فإنه بأحد النظرين. رواه الطحاوي بسند صحيح وهو رأي الإمام الشافعي والإمام أحمد مطلقًا ورأي الإمام أبي حنيفة قبل الزوال.
القول الثاني: إذا أصبح مترددا بين الصوم والفطر: يجوز له أن ينوي الصوم بعد ذلك.
قال أنس بن مالك رضي الله عنه: من حدث نفسه بالصيام فهو بالخيار مالم يتكلم حتى يمتد النهار. رواه ابن أبي شبية بسند صحيح
سلسلة العلامتين