فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 19

ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأر

وعقرب مع الحدا كلب عقور وحية مع الغراب إذ تجور

(قوله: في قتله الجزاء لا كالفأر.. البيتان) والشارع لم يذكر حدًا محصورًا للقياس عليه، لا للمخالفة بينه وبين غيره، فتحديد العدد في الحديث: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور، لينظر إلى إذايتهن، فيلحق بهن ما في معناهن، وهذا كقوله (: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم بالباطل، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فإنه ( لم يقصد حصر الكبائر فيهن، وإنما ذكرهن ليلحق بهن ما في معناهن. ولم يتقيد المؤلف بالخمسة حتى زاد عليها والعدد في النص لا يدل على منع الزيادة، لأن العدد متعلق بالحكم، فما كانت من الفواسق غير الخمسة تدخل في حكمه.

تم بحمد وتوفيقه

بنغازي- حي الزيتون

الثلاثاء, 25 شوال, 1425هـ،

الموافق 07 / 12 / 2004 م

الساعة: 10:04:52 م

فهرس رسالة"تعليقات أصولية حديثية"

على المرشد المعين على الضروري من علوم الدين

المشهور بابن عاشر""

الموضوع: رقم الصفحة:

المقدمة5

قوله من كتاب الطهارة،: من التغيير بشيء سلما6

قوله:ومسح رأس: أي كله7

قوله: وغسلُه الرجلين9

قوله:ترتيب فرضه وذا المختار9

قوله: نوم ثقيل10

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت