الصفحة 40 من 391

المطلق ابتداء بالقياس { وقد قال الفرق بين الكفارتين } يعني فيما نحن فيه من تقييد كفارة اليمين بالقياس على كفارة القتل مانع آخر { فإن القتل من أعظم الكبائر } فيجوز أن يشترط فيه الإيمان ولا يشترط فيهما دونه بناء على أن تغلي الكفارة يكون بقدر غلظ الجناية .

فصل:

{ حكم المشترك التأمل } أطلق التأمل ليشمل التأمين في الخارج من الأدلة والإمارة { حتى يترجح أحد معنييه أو معانيه } ولما استشعر أن يقال لم لا يجوز أن يحمل على كل واحد من المعنيين من غير تأمل فيما يحصل به ترجح أحدهما على الآخر تداركه بإيراد مسئلة امتناع استعمال المشترك في معننيه فقال { ولا يحمل في استعمال واحد على أكثر من معنى واحد لا حقيقة لأنه لم يوضع للمجموع } لا لأنه يلزم ح أن يكون حقيقة في أحدهما منفردًا عن الآخر لأنه يجوز أن يكون موضوعًالكل واحد منهما منفردًا عن الآخر أيضًا بل لأنه ح يكون استعماله فيه على أنه معنى واحد من معاينه فلا يوجد الحمل على معنى واحد هو أن يحمل على كل واحد من المعنيين على أنه المقصود أصالة لا على أنه المقصود أصالة لا على أنه جزؤه فلا تأثير للوضع للمجموع وعدمه فيما ذكر { ولا مجاز الاستلزامه الجمع بين الحقيقة والمجاز } لا لأنه لو أرد به المجموع مجازًا وكل واحد من المعنيينمراد حقيقة فيلزم المحذور المذكور لأن المقدمة الثانية في معرض المنع بل لأن استعماله في المعنيين مجاز وكل منهما مراد باللفظ ومناط للحكم لا يتصور الإبان يكون بينهما علاقة ويراد أحدهما على أنه نفس الموضوع له والآخر على أنه يناسب الموضوع له بعلاقة وهل هذا إلا جمع بين الحقيقة والمجاز { ولا متمسك للمخالف في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون } الآية بناءً على أن الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار لا لأن الفعل متعدد الضمائر لا لأنه أيضًا غير جائز عندنا لأن الكلام في رد الاحتجاج بما ذكر على محل الخلاف المعهود بل لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت