فهرس الكتاب
عنها أي نية الزوج بأن لا يكون له نية { فذاك وإلا } أي وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك وذلك بأن يكون مشيئتها مخالفة لية { فرجعية } لأنهما تعارضًا فساقطا وبقي أصل الإيقاع { كما إذا لم تشأ } وهذا عنده وعندهما يتعلق بمشيئتها الأصل أيضًا فلا يقع شيء من أنواع الطلاق ما لم تشأ موافقة أو منفردة { لأنه مفوض إليها كل حال } حتى الرجعية { فيلزم تفويض نفس الطلاق } ضرورة أنه لا يكون بدون حال من الأحوال { فعندهما ما هو من التصرفات الشرعية } كالطلاق والعتاق والبيع والنكاح وغيرها { فحاله وأصله سواء } لأن معرفة وجوده بأوصافه فاقتصرت معرفة ثبوته إلى معرفة وصه والوصف أيضًا مفتقر إلى الأصل فاستويا وصار تعليق الوصف تعليق الأصل .
فصل: