فهرس الكتاب

الصفحة 3629 من 5758

(سنن النسائي)

3557 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسمعيل عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك.

تحقيق الألباني:

صحيح، الإرواء (7 / 125)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت