فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 102

العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته إلا إذا كان ثمة سبب مشروع كما سيأتي [1] .

هذا إذا كانت المدة محددة كما لو اتفق الطبيب ورب العمل على أن يعمل معه في مرفقه الصحي كل شهر بكذا ولم يحدد المدة، ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء الشهر بإرادة أحدهما المنفردة ولو لم يرض الطرف الآخر [2] .

3 -العيب: فيجوز الفسخ بالعيب، وهذا كما لو ظهر في الطبيب عجز يمنعه من أداء عمله على أكمل وجه، كما لو كأن أعمى أو فاقدا لعضو من الأعضاء التي له أهميتها في أداء العمل [3] .

4 -العذر: ويجوز فسخ عقد الإجارة بالعذر، وهو أن يترتب على تنفيذ العقد ضرر بأحد العاقدين.

وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا استأجر إنسان من يقلع ضرسه فسكن الوجع قبل قلعه فإن الإجارة تنفسخ؛ لأن قلعه لا يجوز، لأن في قلعه إتلاف جزء من آدمي وهو محرم، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررا [4] .

(1) ينظر: الإجارة الواردة على عمل الإنسان 339، والوسيط في عقد الإجارة415

(2) ينظر: الإنصاف للمرداوي 6/ 21

(3) روضة الطالبين 5/ 239، والبدائع 4/ 287

(4) ينظر: المبسوط 16/ 2، ومغني المحتاج 2/ 456، والمغني6/ 133

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت