فهرس الكتاب
3 -اختلاف الجنس والدين:
الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. [1] على أن يطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواتهوإذا وجدت ممرضة ونحوها فعلى الطبيب الاستعانة بها فيطلب إليها ما يريد فعله.
4 -إثقال كاهل المريض بنفقات لا تعود عليه بالفائدة:
يحرم على الطبيب إثقال المريض بفحوصات لا حاجة للمريض لها بغرض الربح المالي والكسب المادي، إذ فيه إضرار بالمريض من الناحية المالية بحيث يدفع مالا دون مقابل وهو سحت يأخذه الطبيب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة [2] كما أن فيه إضرارا من
(1) لا يجوز المعالجة عند الطبيب غير المسلم إذا وجد الطبيب المسلم لأنه مظنة عدم النصح للمسلم -وحادثة حقن الاطفال بالإيدز ليست ببعيدة- (انظر مجموع الفتاوى 4/ 114، ومغني المحتاج 3/ 133)
(2) يقوم بعض أصحاب المختبرات والأشعات بروشة بعض الأطباء بمبالغ طائلة مقابل طلب الطبيب من المريض فحوصات لا داعي لها عند هؤلاء التجار وهي رشوة بلا شك وقد ثبت في السنة أن رسول الله - قال: لعن الله الراشي والمرتشي (تخريج) وهو سحت ونزول بالمهنة الطبيبة إلى السمسرة واستغلال لثقة الناس بالأطباء.