فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 102

9 -لا حرج شرعا في استعمال الذهب في تلبيس الأسنان وشد بعضها ببعض ونحو ذلك للرجال لغرض التداوي نظرا لقيام الضرورة أو الحاجة إلى ذلك.

أما إذا كان لغرض الزينة فلا يجوز له ذلك لقول النبي:"إن هذين -الذهب والحرير- حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها" [1] .

10 -فيما يتعلق باستعمال الذهب في تركيب حبوب وحقن دوائية لعلاج التهاب المفاصل المزمن فلا حرج شرعا في التداوي بها للرجال والنساء على السواء لقيام الضرورة أو الحاجة إلى ذلك فضلا عن أن النهي الشرعي في حق الرجال إنما هو منصب على التحلي بالذهب أما ما عدا ذلك كتناول أملاحه ومركباته الدوائية عن طريق الفم أو العروق الدموية فهو على أصل الإباحة [2] .

(1) المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء 94، وتوصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.

(2) السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت