فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 27

أن يكون في زمن الذبح فيه خلاف:

لا يكون إلا في وقت الأضاحي وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده.

يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام فيذبح ولو قبل الخروج إلى منى لأن الصيام يجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج مع أنه بدل فإذا جاز في البدل جاز في الأصل هذا مشهور عند الشافعية والصحيح الأول لحديث"لا أحلّ حتى أنحر"رواه البخاري ومسلم.

أن يكون في مكان الهدي وهو الحرم.

(إذا أتى بعمرة وسافر هل عليه دم التمتع أم انقطع تمتعه؟

إن السفر إلى بلده أو غيره لا يسقط الدم.

إن السفر مسافة قصر يسقطه سواء لبلده أم لغيره.

إن سافر إلى أهله فإنه يسقط عنه الهدي وإن كان لغير أهله فلا يسقط وهذا مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما.

14-المواقيت

له مواقيت زمانية ومكانية

الزمانية {الحج أشهر معلومات} شوال، ذو القعدة، عشر من ذي الحجة.

المكانية: خمسة مواقيت أربع مجمع عليها عن النبي عليه الصلاة والسلام والمختلف فيه هو ذات عرق.

والصواب أنها بتوقيت عمر واجتهاده قول مالك والشافعي ورجحه النووي وجاء عند البخاري أن عمر وقتها.

مسائل في المواقيت

من كان مسكنه دونها فميقاته مكانه.

أهل مكة يهلون منها هذا في الحج بلا خلاف أما العمرة فالجمهور على أنه لا يهل من مكة بل يخرج إلى الحل هذا قول الأئمة الأربعة وحكاه بعضهم إجماعًا.

من مر على مكان لا ميقات فيه يحرم بالمحاذاة بلا خلاف.

عند الجمهور أن من جاوز الميقات ولم يحرم أن عليه دمًا إذا كان مريدًا للنسك. وأظهر الأقوال أنه إن رجع فإن الدم يسقط عنه. وأنه إن أحرم بعد الميقات ثم رجع للميقات فإن الدم يبقى عليه، أما ما جاء في الموطأ أن ابن عمر تجاوز ذا الحليفة وأحرم من الفرع فالجواب أن نيته طرأت بعد الميقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت