فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 27

إذا مر على ميقات وهو لايريد النسك: يجوز الدخول من غير إحرام قول الشافعية وروايةً عن الأئمة الثلاثة دليلهم قوله: {ممن أراد} وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. أما من قال من المالكية أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا تنهض به حجة.

إذا أحرم من مكان قبل الميقات أكثر العلماء على الجواز وحكاه بعضهم إجماعًا وخالف داوود فقال لا يجوز والإجماع منعقد قبله.

اختلفوا أيهما أفضل من الميقات أو قبله؛ والميقات أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل خلفاءه مع فضل مسجده.

الإحرام قبل أشهر الحج بالحج: لاينعقد هذا مذهب الشافعي و أحمد. قال ابن عباس: لايحرم بالحج إلا في أشهره. واتفقوا على أن الأعمال لا تجوز بلا خلاف قبل أشهره.

أشهر الحج معها عشر من ذي الحجة عند أحمد، لكن الله قال {أشهر معلومات} وأقل الجمع ثلاثة فيكون كل ذي الحجة داخلًا فيها وهذا قول مالك وهو الصواب.

15-الإحرام: نية الدخول في النسك لأنه يحرم عليه ما كان حلالًا يقال أحرم وأشتى إذا دخل في الشتاء. مسائله:

ينعقد بالنية مع التلبية أو سوق الهدي قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وبعض المالكية قاله الشيخ.

يسن الاغتسال له لكل مريد للنسك حتى الحائض والنفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل لما ولدت رواه مسلم، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. ولم ينقل عن النبي وأصحابه إلا الغسل للإحرام، عند دخول مكة قبل الذهاب لعرفة. وما سوى ذلك لا أصل له ولا استحبه الجمهور وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحاب أحمد بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب مثل الرائحة فيغتسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت