فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 27

على المذهب وعند الشافعية يتيمم إذا لم يجد الماء والصواب لا فلا يشرع وهو مذهب الحنفية والمالكية ورجحه ابن قدامة لأنه غسل غير واجب فلم يجب عند عدمه التيمم كغسل الجمعة والتيمم لايحصل به التنظيف.

يسن له التنظف وتقليم الأظافر وإزالة العانة والإبط إن احتاج لكنه ليس من خصائص الإحرام ولم يعرف عن الصحابة وكذا لمصلي الجمعة.

يسن التطيب لكنه في البدن والشعر وليس في ثياب الإحرام. والطيب في البدن مباح فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به.

التجرد من المخيط واجب لا شرط فلو أحرم وعليه ثياب صح باتفاق وعليه أن ينزع اللباس المحظور.

أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين وله أن يحرم بما شاء من الأنواع من الصوف والكتان والألوان.

أن يحرم بعد أن يصلي ركعتين عند الجمهور وعند شيخ الإسلام لا إذ ليس له صلاة تخصه لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولبّى بعد الصلاة واختلفوا هل بعد الصلاة أو لما ركب أو لما علا على البيداء.

عند الجمهور يستحب أن يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني ويقولون هذا نطق بالنية معفوٌّ عنه والصواب عند شيخ الإسلام أنه لا يستحب شئ من ذلك ولا كان النبي ولا أحد من أصحابه يتلفظ بالنسك بل لما سألته ضباعة بنت الزبير أخبرها.

الاشتراط عند المذهب سنة. عند شيخ الإسلام: يستحب لمن كان خائفًا وإلا فلا. فائدته: إذا عاقه عائق أو حصر فإنه يحل ولا دم عليه.

التلبية السنة فيها ملازمة تلبية الرسول وإن زاد عليها لا بأس لفعل الصحابة ولإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام كان أنس يقول لبيك حقًا حقًا تعبدًا ورقًا، وكان عمر يقول لبيك مرغوبًا ومرهوبًا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. رواه أبو بكر.

معناها من ألب إذا أقام أي أنا مقيم على طاعتك والتثنية هنا للتأكيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت