فهرس الكتاب
في مصنفات الحج يجعلون زيارة المدينة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المناسك وهي لا تعلق لها به لكن لما كان الناس يأتون من كل فج عميق ويجعلون مجيئهم واحدًا احتاج العلماء إلى ذكر أحكام وآداب المدينة وآداب الزيارة ولا ارتباط. أما أحاديث الزيارة جميعًا فهي ضعيفة [من حج فلم يزرني ...] [من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له الجنة] بعضهم قال موضوع أما شد الرحال لزيارة قبره فلا يجوز صلاة أربعين فرضًا في المدينة... وليس هذا من الجفاء بل من تعظيم الله وألا نعظم نبيه تعظيمًا منهيًا عنه. وكذب على شيخ الإسلام أنه يحرم الزيارة، بل يحرم شد الرحال لأي قبر.
طواف الوداع هل هو للعمرة أم لا؟
نقل أبو عمر الإجماع على أنه من سنن الحج وقال بوجوبه في العمرة بعض الحنفية. وبعضهم قال يشرع لكل خارج من مكة في الحج وجوبًا وفي العمرة استحبابًا.
العمرة يشرع فيها التكرار ولا ميقات لها وهي مشروعة كل وقت خلافًا لمن قال كل سنة أو إذا حمم الرأس.
هل قراءة {واتخذوا من مقام إبراهيم ....} مقصودة لذاتها أو للتعليم فيه احتمال مثل رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة.
إذا استدبر الكعبة اثناء الطواف إن تعمد فإنه يرجع إلى ما قبل الاستدبار وإن كان يسيرًا لشدة الزحام فلا بأس.
لا يأخذ من الزكاة ليحج إلا إذا كان فقيرًا.
الدماء في الحج أصلها حديث كعب بن عجرة على من حلق جميع رأسه أما من حلق بعضه فيأثم إن كان لغير عذر ولا فدية واستدلوا بقول ابن عباس: من ترك شيئًا من نسكه فعليه دم رواه البيهقي وغيره.
وهذا رأي الجمهور لأنه قول صحابي وليس فيه للرأي مجال ولم يخالف أحد من الصحابة لكن ابن حزم والشوكاني والصنعاني وصدّيق حسن.
لا يرون الدماء في الحج إلا حديث كعب بن عجرة.