الاستطاعة هي القدرة والمراد بها عند الجمهور الزاد والراحلة.أما حديث الزاد والراحلة فرواه الدارقطني والحاكم. وجاء عن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وجاء عن الحسن مرسلًا عند أبي بكر في مصنفه وابن جرير وصوب البيهقي إرساله عن قتادة عن الحسن يعني جميع رواياته وقال لا أرى الموصول إلا وهما. وشواهده جميعًا ضعيفة والصحيح منها مرسل الحسن كما ذكره في التلخيص.
بعد قضاء الواجبات والديون والنفقات ومن عليه ديون فيه تفصيل أما قولهم على الدوام فالمراد مدة ذهابه ورجوعه وهذا رأي الجمهور.
عند الجمهور لا يصير مستطيعًا ببذل غيره له، وعند الشافعية نعم والصواب الأول إذ لا يلزمه تحصيل المال ليحج فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.
ومن يؤخذ منه مال للخفير وهي خفارة على المذهب غير مستطيع وعند الموفق يجب عليه إذا كان المال يسيرًا.
القدرة على 3 أقسام:
بالمال والبدن يجب عليه فورًا.
قادر بدنًا دون المال فيجب عليه إذا استطاع الخدمة أو المشي.
قادر بماله دون بدنه وله حالات:
أن يرجى برؤه فليس له أن يستنيب بل ينتظر حتى يبرأ.
ألا يرجى برؤه فعند الجمهور يجب عليه أن يستنيب أحدًا وعند مالك لا يجب.
أحكام الإنابة:
1.هل ينوب عنه من بلده الذي وجب عليه الحج منه؟
المذهب نعم لأن القضاء بصفة الأداء.
والصواب قول الجمهور بعدم الوجوب لأن السعي إلى مكة ليس مقصودًا بحد ذاته.
2.يجوز حج الرجل عن المرأة والعكس لحديث الخثعمية.
3.من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره على المذهب ومذهب الشافعية.
4.من حج فقط له أن ينوب عن حجة أخرى ولو لم يعتمر وكذا لو اعتمر ولم يحج.
5.ليس للصبي والعبد أن ينوبا عن أحد لأنهما لم يسقطا الفرض عن أنفسهما.
6.يصح أن ينوب عن أحد في عمرة ثم يحل ثم عن آخر في حج ويصير متمتعًا.
7.لا ينيب إلا الحي العاجز أو الميت أما الحي القادر فلا ينوب عنه في الفرض أحد.