فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 27

ثانيًا: تقليم الأظافر: هذا قول الجمهور وحكاه ابن المنذر إجماعًا وقال داوود وابن حزم لا شئ فيه. دليل الجمهور {ثم ليقضوا تفثهم} عند ابن جرير عن ابن عباس التفث وضع الإحرام وحلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر.

قال في المجموع: حك الرأس لا أعلم خلافًا في إباحته حكى ابن المنذر جوازه عن ابن عمر وجابر وغيرهما لكن قالوا برفق لئلا ينتف شعرًا. نقل ابن المنذر الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية عند أكثرهم.

فالشعر للرأس على 3 أقسام:

إذا أخذ شعرات لا يعد حلقًا فليس عليه شئ.

إذا حلق بعضه لعذر فلا شئ عليه.

إذا حلق الرأس أو أكثر فعليه فدية.

ثالثًا: تغطية الراس بملاصق: وله أقسام:

وضع الحناء والعسل والصمغ على الرأس جائز بالنص والإجماع وهو التلبيد جاء عن ابن عمر في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية كحمل العفش فذلك لا بأس به.

أن يستره بما يلبس فهذا حرام بالنص والإجماع.

تغطية لكن لا تسمى لبسًا ممنوع لقوله"لا تخمروا رأسه"رواه البخاري ومسلم.

يظلل رأسه بتابع كالسيارة فالصحيح جوازه.

أن يستظل بمنفصل عنه كالخيمة فهذا لا بأس به.

اختلفوا في الوجه بناء على رواية مسلم وقال ابن حزم لا يصح للميت ويجوز للحي.

نقل النووي عن الجمهور جواز ستر الوجه للمحرم. أما المرأة فتغطي رأسها ولا تغطي وجهها إلا إذا خافت نظر الرجال.

وجاء عن عثمان وزيد وابن عباس وابن عمر وجابر أنهم يغطون وجوههم أو يفتون بالجواز.

رابعًا: لبس المخيط:وهو كل ما فصل على عضو ولبس على عادته.

أما النعل وإن كان فيها خيوط فهي جائزة لأن الشارع أجازها. والمرأة لها أن تلبس ما شاءت إلا التبرج والقفاز والنقاب. وتجوز لها الجوارب وتحرم على الرجال والرجل يحرم عليه القفاز بعضهم حكاه إجماعًا. وإذا لم يجد نعلًا أو إزارًا ولبس خفًا أو سراويل لبسهما ولا فدية عليه. إلا إذا لبس قميصًا فيفدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت