المبحث الأول:"في ماهية القرض ومشروعيته".
أولًا: القرض لغةً: يعني القطع [1] , وذلك لأنّ المقرض يقطع من ماله شيئًا ليعطيه إلى آخر ثمّ يرجعُ إليه بمثله.
قال الشربيني رحمه الله تعالى:"وسمي بذلك لأنّ المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله" [2] .
ثانيًا: القرض في اصطلاح الفقهاء: هو العقد الذي يتم عن طريقة تمليك المال إلى الغير تبرعًا إلى أن يردّ مثله" [3] ."
وجاء في الدر المختار:"هوما تعطيه من مالٍ مثلي لتتقاضاه" [4] .
والمال المثلي يشمل: الحيوان والعرض التجاري.
(1) أنظر: [لسان العرب المحيط (3/ 59) , مادة (قرض) ] .
(2) أنظر: [مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 117) ] .
(3) أنظر: [نهاية المحتاج, للرملي , ج3/ ص243] .
(4) أنظر: [الدر المختار, (ج4/ص179) ] .