الصفحة 19 من 20

179.المشروع أن يأكل من أضحيته قال تعالى:"فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ"و هذا أمر؛ و إن كان مفاده الندب، لو قال أحد بالوجوب لكان له وجه ص155

180.الذي أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره و لا من أظفاره حتى يذبح، إلا أن يكون حاجًا فيقصّر يوم النحر مع الحجاج، أو معتمر فلا بد من الأخذ من شعره كذلك لأن النسك أولى من الأضحية، لكنه لا يأخذ من شعره حال الإحرام ص156.

باب العقيقة

181.العقيقة مستحبة من الأب عن ولده، و لا تستحب من غيره، و يسمها أهل نجد بالتميمة ص157.

182.من ذبح العقيقة فلا يلزم أن يعلن ذلك، و تكفى النية، فإن لم يتصدق بشيء منها أخرج قدر أوقية لحم يتصدق بها ص157.

183.السنة أن يعق عن الغلام شاتان و عن الجارية شاة، و إن اقتصر على واحدة فلا بأس لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا [1] و الواحدة كافية في أصل السنة إلا أنها المرتبة الدنيا من المرتبتين جمعا بين الأخبار ص158.

184.لا يزيد على اثنتين إلا إن كان من يريد دعوتهم كثير و الثنتين لا تكفيهم فلا بأس ص158.

185.إن كان سبعًا لا يشرك فيه [2] ص158.

186.إن اجتمعت عقيقة و أضحية فلا بأس أن ينوى الأضحية و تدخل فيها العقيقة ص158.

(1) أخرجه أبو داود و النسائي.

(2) لعل المراد أن سبع البدنة لا يصح في العقيقة فلا بد من نفس كاملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت