باب الهدي و الأضحية
162.أصل التضحية عن الحي، و الميت يدخل تبعًا، أما ما يفعله الناس بالتضحية عن الأموات و ترك الأحياء فلا ص145.
163.كل القرب تصل للأموات ص145.
164.الأقرن خير من غيره، و لعل الأقرن يكون قوي، و هو كمال في الخلقة ص145
165.يصح التضحية بالشاة الحامل ص146.
166.تكفي الشاة عن الرجل و أهله و لو لم يكون معه في المنزل حيهم و ميتهم ص146
167.إذا أوقف جمع من الناس غلال على أن تخرج عنهم أضاحي فلم تكفى فلا يسوغ ضم أضحياتهم مع غيرهم لفوات المقصود ص148.
168.لا تجزيء سُبُعُ البقرة أو الإبل عن الرجل و أهله بل عن سبعة فقط، بخلاف الشاة لأنه ليس دَمًا كاملًا؛ و ما جاء عن السلف فعل ذلك لا في الهدايا و لا في الضحايا، و هو جزء و الجزء لا يتجزأ، و فتوانا و فتوى مشايخنا على عدم الإجزاء ص149.
169.سبع البدنة عن سبعة أشخاص لا عن سبعة شياة ص150.
170.إذا أوصى عن تذبح عنه شاة فلم يكفي المال إلا عن سبع بدنة جاز ذلك ص150
171.العجفاء هي الهزيلة و المخ هو الدهن، فإن كانت قليلة الدهن جازت، و السمينة أفضل ص151.
172.العرجاء هي التي لا تطيق المشي أما إن كان العرج يسيرًا فتجزئ مع النقص ص152.
173.إن كان المرض لا يفسد اللحم جاز مع النقص ص152.
174.العضب يكون في الأذن و القرن فإذا ذهب واحد منهما لم تعد تجزئ ص152.
175.الذبح يستمر إلى قبيل وقت الغروب ص153.
176.أيام النحر أربعة يوم العيد و ثلاثة بعده و هو اختيار شيخ الإسلام ص154.
177.لا يعطي الجزار أجرته منها و لا مانع أن يتصدق عليه منها ص154.
178.الوصي إن تعد أو فرط ضمن، و إلا فلا ص155.