22.الصحيح أنه لا دليل على وجوب العمرة، أما من شرع فيها فلا يحل له رفضها ... و يجب إكمال حتى الفاسد منها. ص189
23.من طاف محمولًا وجب أن يكون ركوبه جهة حامله بحيث إذا مشى الحامل فإذا البيت عن يساره. ص190
24.إذا طاف الولي ناويًا هذا الطواف للصبي و كان دون التميز فهذا الطواف للصغير، و لو نوى عن نفسه فلا يكون للصغير، أو نواهما جميعًا فلا يكون لا للصغير و لا للكبير. ص190
25.لا يصح الحج ركبًا إلا لعذر، و أما حج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ راكبا فإنه لعذر و هو خشية أن يحطمه الناس، و هو أنهم يزدحمون عليه محبة ... و تعظيمًا و أخذًا للمناسك عنه. ص190
26.قول صاحب الزاد (النفقات الشرعية على الدوام) . ليس المراد إلى أن يموت بل المراد أنها ما دامت هكذا من حالها ودرها عليه لكفاه بكل حال لا في حال عن حال. ص190
27.الظاهر أن دفع الخفارة القليلة لا تمنع وجوب الحج لأن الإنسان يدفع القليل و لا يعده شيئًا، خلافًا للأصحاب. ص191
28.من سبق له الحج جاز له الحج عن غير المستطيع. ص192
29.الذي ولد مجنونًا؛ و عاش هكذا حتى مات لا يجب على وليه إقامة من يحج عنه لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ"رفع القلم عن ثلاث ..."الحديث ص192
30.من مات و لم يحج وجب إخراج مال الحج مما ترك على أن يكون النائب من بلده، فإن كان له بلدان فمن أقربهما. ص193
31.من أوصى بنسك نفل و أطلق فلم يقل من محل كذا؛ جاز أن يكون من ميقاته ما لم تمنع قرينة كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه. ص193
32.من حج عن غيره مع كون من قد حج عنه حي و سبق له الحج صح عنه. ص194
33.كل القرب تصل لمن فعلت له حيًا كان أم ميت. ص194