34.من كان أبكم أصم أعمى لا يفهم بالإشارة مناسك الحج لاسيما نيات الحج صح أن يقام من يحج عنه بدون إذنه من ماله. ص195
35.المرأة من شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم. ص196
36.الابن البالغ ثلاث عشرة سنة مع النساء الثقات يكفي للأداء فريضة الحج. ص198
37.يختلف أمر النساء المأمونات من بلد للآخر؛ و من زمان للآخر، لأن ذلك تابع للغيرة التي قد تنعدم في بعض الأزمان و كذلك للدين. ص199
38.لا تشترط عدالة المحرم، و ذكر بعضهم اشتراط العدالة في المحرم الرضيع، و هو جيد. ص201
39.من أقام من يحج عنه بحث عمن لا يريد الدنيا، و فرق بين من حج ليأخذ؛ و من أخذ ليحج. ص201
40.يصح حج المرأة عن الرجل و العكس لحديث البخاري و غيره. ص202
41.من حج عن غيره كان لمن حج عنه أجر حج كامل. ص203
42.لا ينبغي استنابة الشيعي في الحج عن السني لاختلال شرط العدالة. ص203
43.أما الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت فله أجر الحج إن كان متطوعًا بذلك، قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ قال رجل أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضًا؟ قال: نعم تقضي دينًا كان عليها. و هذا ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ قال:"من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره .."الحديث، و أما إن كان الحاج عن الميت مستأجرًا فإن كان الباعث على الحج الأجرة و لولها ما حج فليس له شيء، و إلا فله الثواب بقدر باعث الآخرة. ص204
44.من حج عن غيره نوى يقلبه و ندب له ذكر اسمه. ص206
45.لا ريب أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ... ، و وقت لأهل الشام الجحفة، و وقت لأهل اليمن يلملم، و وقت لأهل نجد قرنا، و وقت لأهل العراق ذات عرق. ص208
46.يصح أن يقال قرن المنازل أو بدون إضافة. ص208
47.من مر بالطائرة على أحد المواقيت أحرم منه و له أن يحتاط لسرعة الطائرة. ص214