48.من حج بالباخرة أحرم من حيث حاذى الميقات. ص214
49.من أحرم بالطائرة إذ اغتسل من البلد قبل أن يركب الطائرة فلا بأس لأن الوقت قريب و أما الركعتان فيصليهما في نفس الطائرة قبيل إن يحاذي الميقات. ص214
50.لا عمرة على المكي، و عمرة عائشة ـ رضي الله عنها ـ حادثة عين، و اعتمار ابن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ و من معه اجتهاد منه، و لعله أراد تحية الكعبة بعد تجديد عمارتها. ص215
51.من تعدى الميقات بلا إحرام فعليه دمٌ بلا نزاع، و إن أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع و لا شيء عليه فإن لم يستطع صام عشرة أيام. ص215
52.يلزم كل من دخل مكة الإحرام بحج أو عمرة، و هو من خصائص مكة. ص215
53.من مر بمكة و هو لا يريدها فلا يجب عليه الإحرام، لأنه لا يريدها. ص216
54.العلة في منع المخيط الرفاهية. ص218
55.السراويل اسم للمفرد و قول العامة: (سروال) غلط، وجمعه سراويلات. ص218
56.لا يلبس حزام البندق إلا خوف الفتنة و إلا فلا. ص218
57.لا يظهر جواز لبس الساعة، و ذكروا أنه لا يجوز عقد خيط على الساق. ص218
58.لا يضع المشبك على الرداء، و ذكروا لا بعقد و لا غيره. ص218
59.العامي إذا لبي و لبس الإحرام يكفٍ منه و هذه نيته، بل مجرد اللبس يكون محرمًا و إذا قلنا لابد من شيء آخر ما صح منه حج و لا عمرة. ص219
60.الاشتراط يندب في حق من كان به عذر كالمريض أو الخائف. ص219
61.من نوى التمتع ثم سافر قبل الحج و بعد العمرة مسافة قصر فليس عليه دمٌ. ص219
62.المتمتع الذي يأتي يشتري الهدي من خارج الحرم فهذا سائق للهدي لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج و يذبح هديه في منى. ص221
63.من وصل مكة لا يريد الحج ثم بدا له فيحج و يكون مكيًا 0 ص221
64.إن زاد في التلبية فهو من باب المأذون فيه، و لو اقتصر على ما ثبت عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ لكان كَافِيًا شَافِيًا. ص222