الصفحة 8 من 20

65.يجوز للمحرم التداوي بالإبر و قلع الضرس و نحو ذلك لما ثبت أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ احتجم و هو محرم. ص222

66.يجوز للأقرع تغطية رأس بشمسية و عليه فدية صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة هو بالخيار ص223.

67.لا يعقد الرداء فإن فعل لم يحل و يفدي، بخلاف الهيمان (الكمر) فهو مباح لأجل الحاجة له في الإحرام، أو يحفظ شيئا يخشى عليه لو لم يستصحبه ص224.

68.التطيب بالعود كله حتى الذي يوضع على الجمر لا يحل استعماله فلو ابتلي به فشمه بدون قصد فهو كمن سقط عليه طيب يبادر إلى إزالته. ص224

69.لا يحل الصابون الممسك بل إن بعضه أحسن من بعض الأطياب المتوسطة ص225.

70.النعناع ليس من الطيب بل هو أولى من الريحان الفارسي، و الريحان الفارسي يشبه اليشموم ص225.

71.البرتقال ليس من الطيب بل هو فاكهة ص225.

72.الزعفران طيب فيجتنب في القهوة و غيرها، و فيه ورد حديث مخصوص قال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ"وَلا ثَوبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا وَرْسٌ" [1] ، أما الهيل كان يجتنب عند كثير من الحجاج من أهل نجد، إلا أنه في الآخر كأنه اتحد القول أنه ليس طيبًا، و لم نسمع أحدًا يتوقف فيه، و يلحق بالأدم و التوابل، و القرنفل من التوابل أيضًا ص225.

73.لا يجوز تربية الحمام في الحرم و نثر الحبوب له، و لا تكون وقفًا، و مصرف الطعام الذي يجب على الحجاج في فعل المحظورات، و أما تربية الحمام فهي من عدم النظافة و جلب القذر و قد قال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ:"إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ الْقَذَرِ" [2] ، و أما عدم جواز الوقف على الحمام فلأن الوقف إذا كان على غير مسجد و نحوه فلا بد أن يكون مالكًا، و أما عدم جواز صرف كفارة المحظور إليه، فلأنها حق من حقوق المساكين فقد قال تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ"

(1) أخرجه الشيخان و غيرهما.

(2) أخرجه أحمد و غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت