الصفحة 9 من 20

وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ"ص227."

74.و الجراد يحل قتله في الحرم دفعًا لضرره، لأن حكمه حينئذ حكم الصائل ص228

75.الواطئ في الحج بعد التحلل الأول يصح حجه أي كان نسكه و قد فسد إحرامه فيجب عليه الخروج من الحرم ثم يدخل مكة محرمًا ثم يطوف الإفاضة ـ (إن لم يكن قد طاف) ـ و يجب عليه فدية شاة تذبح في الحرم و تطعم للمساكين و كذلك على الزوجة إن كانت مطاوعة ص228.

76.و احتفاظ المرأة بأشياء غير مسنونة كالعود لرفع الغطاء عن وجهها؛ أو وضع عمامة على رأسه كل هذه بدعة لا تجوز، و أما حديث"إحرام المرأة في وجهها .." [1] لا يصح فالصحيح أنه لا بأس إذا مس وجهها بل واجب إذا مرت بالرجال بلا فدية و لا حرج ص228.

77.يجب الهدي بطلوع فجر يوم عرفة، و لا يجب قبله، فمن لم يجد الهدي فصام و لو قبل يوم النحر ثم وجد فالصحيح أن صيامه يجزيه، فالراجح أنه لا يجب عليه دم ص229.

78.من صام قبل يوم النحر اعتقادًا أنه لا يجد يوم النحر ـ الهدي ـ ثم وجد يوم النحر فالراجح أنه لا يجب عليه الدم و قد صام، لأن فعله سائغ له ص229.

79.من رفض إحرامه يستمر، و لكن الظاهر أن أجره يبطل، لأنه أبطل نيته و كمله عابثًا، و الأولى أنه يحتاط و يحج ثانية لأن حجته تلك أقل أحوالها أن تكون ناقصة أو باطلة لأن الأعمال بالنيات ص230.

80.و من حلق أو قصر ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه لأحاديث إسقاط الحرج و منها"رفع عن أمتي الخطأ و النسيان .."و فيه ضعف، و لكنه معضود بالآية"لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ ... نَسينَا أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ"

(1) أخرجه الدار قطني و البيهقي في السنن الكبرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت