الْكَافِرِينَ"و عند مسلم قال الله: (قَدْ فَعَلْتُ) . و أما كونه إتلافًا فإنه يستخلف و أيضًا هو لا قيمة له و لا يساوي شيئًا فالصحيح أنه لا شيء في الحلق ... و التقصير في الإحرام مع النسيان ص230."
81.الحرمل يشبه الشجر من وجه و لا يشبهه من وجه و إذا قطع لا يجوز الانتفاع به ص231.
82.و الشوك إذا منع الراحلة من المرور قطع و فيه الجزاءُ ص231.
83.حرم المدينة يحد بأثني عشر ميلًا (و هي بريد في بريد) بالنسبة للمسجد، و هو من المسجد إلى عير جنوبًا، إلى ثور شمالًا، و من المسجد إلى الحرة الغربية عند محاذاة عير غربًا، و من المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة ثور شرقًا، و هي مسافة متقاربة [1] ص239.
84.يختلف حرم مكة عن حرم المدينة بأمور هي ص 239:
-أن صيده و قطع شجره لا جزاء فيه بخلاف مكة.
-أن من أدخله صيدًا من خارج الحرم جاز له إمساكه و ذبحه.
-جواز قطع ما تدعوا له حاجة. ص239
85.أفضل البقاع مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس.
جسد النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ أفضل المخلوقات، و هو خير من الكعبة، و الكعبة خير من الحجرة، و استغل أهل الغلو كلام ابن عقيل ـ رحمه الله ـ على غير مراده ص240.
86.ليس لدخول الحرم دعاء معين ص240.
87.تقبيل الحجر و الرمل و القرب من الكعبة مشروع للرجال فقط ـ لأن النساء عورة ـ من غير مزاحمة ص241.
88.يسن تقبيل الحجر في أول الطواف، و لا يشرع تكراره، بخلاف استلام الركنين فيشرع في كل الطواف من غير مزاحمة ص241.
89.يشرع استلام الركن اليماني؛ و لا يشار إليه لعدم الدليل ص241.
(1) و قد كتب لسماحته تقرير فأقره من لجنة كان فيها سماحة الشيخ عبدالله بن عقيل.